أسباب رد هيئة محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

الإثنين، 20 مايو 2019 09:00 م
أسباب رد هيئة محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة
جمال وعلاء مبارك
هبة جعفر

 
قال محمد قدري، المدعي مدنيا عن أسباب رده هيئة محكمة الجنايات، التي تنظر قضية التلاعب في البورصة، إنه أثناء نظر القضية بجلسة 19 مايو الماضي، تبين أن الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى سبق، وأن حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر.
 
وأصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنه 2014 برفض الطلب بناء على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيا، وهذة الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنك الوطني المصري في صفقة بيع البنك، التي تمت على خلاف القانون وهي نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات، التي تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها  لكونها كان وقد سبق وحكمت ضد أحد المتهمين في هذه القضية وهو المتهم أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنه 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال، التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصرى.
 
وأضاف بأنه فوجئ بعد توالي الجلسات خلال 6 سنوات، أن دفاع المتهمين يتقدم بإذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الإذن الأصلي الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن على هذا الإذن بالتزوير، وطلب من المحكمة التحقيق في هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة، وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل، وأنكر توقيعة على الإذن كما أنكر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم على هذا الإذن وفوجئ خلال مرافعة الدفاع بأنهم يترافعون مستندين إلى هذا الإذن المزور، على حد قوله في أسباب رد المحكمة.
 
وأشار بأنه تقدم لذات الهيئة، التي تنظر القضية بالقرار الصادر من النائب العام، الذي يقضي بالاستمرار في التحقيقات الخاصة بالقضية المنسوخة رقم 2 لسنة 2012 والخاصة باتهام 38 متهما آخرين بالحصول على مبلغ ما يزيد عن 2 مليار جنيه دون وجه حق.
 
وأوضح، بأنه تقدم إلى المحكمة بصور من التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة في أثناء تداول القضية، وإحالتها إلى المحكمة تحت رقم 172 لسنه 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا، التي تثبت أن المتهمين في أمر الإحالة قد استفادوا من تربيح آخرين من جراء معرفتهم بالمعلومة الداخلية الجوهرية المتمثلة في النية للبيع لبنك أجنبى ثم بمعلومة سعر البيع وقامت النيابة العامة بإحالة التحقيقات إلى المحكمة طبقا للمادة 214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن المحكمة التفت عن هذه التحقيقات.
 
وأشار بأنه من خلال مطالعة الحكم التمهيدي، الذي صدر بتاريخ 23 أغسطس 2017، تبين أن المحكمة قد أحالت اختصاصها الأصيل للفصل في المسائل القانونية إلى اللجنة التي شكلتها، ووضعت على رئاستها مستشار قضائي هو المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس محلس الدولة بالإضافة للمستشار القضائي رضا عبد المعطي، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، بالإضافة إلى آخرين، الأمر الذي يخالف القواعد والأحكام القانونية المستقرة بأن عمل الخبير يقتصر على الأمور الفنية التي لاتشملها معارف القاضي والوقائع المادية، التي قد يشق عليها الوصول اليها دون المسائل القانونية، التي يفترض فيه العلم بها.
 
وأوضح بأنه سبق وأن تقدم بطلب إلى رئيس لجنة الخبراء التي عينتها المحكمة، إذ تبين أن معين من قبل مجلس إدارة البنك المركزى من قبل محافظ البنك المركزى في ذلك الوقت إسماعيل حسن وهو في نفس الوقت والد العضو المنتدب للبنك الوطنى ياسر إسماعيل حسن.
 
وأشار إلى أن الدائرة سبقت الفصل في رفع الحظر على المتهم الرابع، وبالتالي قد كونت عقيدة عن هذه القضية لاتستطيع أن تحكم بغير ميل أو هوى، وهو ما ينطبق عليه الفقرة الرابعة أن القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق