حيثيات "النقض" فى تأييد إدراج طارق الزمر و318 آخرين على قوائم الإرهاب

الأحد، 09 يونيو 2019 09:00 ص
حيثيات "النقض" فى تأييد إدراج طارق الزمر و318 آخرين على قوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بإدراج 319 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء" على قوائم الإرهابيين، وعلى رأسهم الإرهابي طارق الزمر(هارب خارج البلاد).


وقالت المحكمة فى حيثياتها إن ما يثار حول وجود قصور فى التسبيب فى الحكم بدعوى مخالفة ما تطلبه المادة 310 من القانون غير صحيح، حيث اقتنعت المحكمة بجدية طلب الإدراج.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يدن الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإنما استند إلى تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 79 لسنة ۲۰۱۷ حصر أمن الدولة العليا وإلى المعلومات التى اوردها  عنهم - المضافة بموجب التعديل بالقانون رقم 11 لسنة۲۰۱۷ - كقرينة مؤيدة لطب النائب العام، بالتالى يصبح لا محل معه لتعييب القرار بأنه لم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة، مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طالب الإدراج وهو لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وأوضحت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن ما أورده الحكم استدلالا على اسباغ وصف الكيان الإرهابى على جماعة "ولاية سيناء" لا يكون مقبول.

وذكرت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان المحكمة مصدرة القرار - وفقا للقاعدة العامة - أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة، وكانت المحكمة مصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانهما إلى تحريات الأمن الوطنى وما أسفرت عنه، فيما يخص الصادر بشأنهم القرار دون أن يعيببها عدم الإفصاح عن مصدرها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويب المحكمة على تحريات الأمن الوطني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل  وهو ما تستقل به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه.

وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكانت  الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۰ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهاب والإرهابيين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة بالفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة فى الطب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها مستوفيا المستندات اللازمة، ولم يلزم والقانون صدور حكم  نهائي فى الدعوى التى تساند قرار الإدراج إلى ما جرى فيها من تحقيقات، وناط بالدائرة الجنائية المختصة في محكمة استئناف القاهرة إصدار القرار فى هذا الشأن بناء على طلب النائب العام مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب دون تقيد محكمة  الجنايات المختصة وهى تصدر القرارات لذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا.

واستطردت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰۳ من قانون الإجراءات لجنائية تنص على أنه يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد تناول بالتنظيم إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وعين المحكمة المختصة بنظر طلبات الإدراج وكيفية الفصل فيها، وَبَيْنَ الآثار المترتبة على الإدراج على أي من القائمتين وطرق الطعن على القرار الصادر به.

وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بقانون المتكرر قد جري نصها على أنه تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب.

وأكدت المحكمة أنه لما كان ذلك فإن فصل المحكمة في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة ليس حكمًا صادرا في موضوع دعوى جنائية، ولا يعدو كونه قرارا بالإدراج على القائمة لم يفصل في خصومة جنائية، ولا يسري عليه نص المادة ۳۰۳ المشار إليه.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك، وكان طلب الإدراج - على النحو الوارد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ المعدل - نهائيا بطبيعته، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه، وإلا ترتب على ذلك إعادته إلى المختص بإبدائه بعد اتصاله بقضاء الحكم، وهو غير جائز، فضلا عن أن الأصل  فى الإجراءات الصحة ما لم يَقُم دليل على خلاف ذلك، فإن النعى على القرار فى هذا الشأن - صحته- يكون على غير أساس

وتابعت المحكمة أن القانون نص على: تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة المشورة - بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين" لا يقصد به سلب اختصاص محكمة الجنايات المقرر لها بموجب المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة، وليس من أن ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تتفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته.

وأنهت المحكمة حيثياتها أنه لما كان أي من الطاعنين لا يجحد، أن المحكمة التي أصدرت القرار إلا لعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على مغار أساس متعينا رفضه موضوعًا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق