المال العام يثير جدلًا برلمانيًا بسبب مشروع قانون تقدمت به الحكومة.. تعرف عليه

الأحد، 16 يونيو 2019 07:00 م
المال العام يثير جدلًا برلمانيًا بسبب مشروع قانون تقدمت به الحكومة.. تعرف عليه
مجلس النواب - أرشيفية
مصطفى النجار

 
 
حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأجيل حسم البنود المتعلقة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها والذي يُنشأ بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية، جاء ذلك خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس طلعت السويدي.
 
وشهدت مناقشة بنود موارد الصندوق الواردة بالفقرة الثانية من المادة (13) جدلاً حول مدى إلزامية تحديد قيم مالية كحد أقصي لمقابل مصروفات التراخيص التي يُصدرها الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، حيث رأي جانب ومثله النائب سعيد طعيمة وأحد ممثلي الحكومة، أهمية تحديد سقف مالي مقابل مصروفات التراخيص داخل القانون منعاً للطعن علي المادة،  فيما ذهب الجانب الأخر ومثله النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائب أيمن عبدالله، إلي ترك القيم المالية للائحة التنفيذية لاسيما وأن هذه القيم قد تكون متغيرة.
 
وتم حسم الجدل إلي تأجيل حسم القيم المالية من عدمها، وأيضاً الحد الأقصي مقابل مصروفات التراخيص بعد التوافق فيما بين الحكومة بعضها البعض في ضوء الدراسة المالية.
 
النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أوضح أن الفقرة الثانية بالمادة (13) والخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها، تتضمن العديد من البنود المالية ولا يمكن استكمال المناقشة الإ بعد حسم التقديرات المالية التي سيتم وضعها، والشق المالي الخاص بها.
 
كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المادة (15) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
 
وحسب المادة (15) تدون فى السجل العلنى كافة الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها وكل التصرفات التى تتم عليها ويكفى ذكر اسم المورد الأحيائي بلغة عامية أو محلية أو دولية أو بلهجة محلية مع تدوين الاسم العلمى فى السجل لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.
 
وتقرر المادة رقم (15)، أن تنظم اللائحة التنفيذية النماذج والبيانات المطلوب إدراجها فى هذا السجل وتحديد المسئولين عن عملية التسجيل وأسلوب الإعلان عن محتوياته بما فى ذلك رصده على موقع الجهاز على شبكة الانترنت، وتظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التى لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمى والتسجيل العلنى لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات على حقوق الملكية للمجتمعات المحلية ولا على حق الدولة فى حمايتها.
 
أيضًا وافقت اللجنة، علي المادة الخاصة للتراخيص التي يختص بإصدارها الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المزمع إنشاءه بالقانون الجديد، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات ومنها البيئة والمالية.
 
وبحسب المادة (16) والتي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة اليوم، يختص الجهاز، حسب بإصدار عدد من التراخيص ومنها، ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمي للموارد الأحيائية أو للمعارف التقليدية المتصلة بها واستخداماتها المحتملة بشرط ألا يتطلع الباحث أو مؤسسته العلمية للحصول علي قوق ملكية استثثارية أو استخدامم تجارى للمعارف التي تكشفها تلك البحوث مع ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص الهدف من تلك البحوث العلمية بوضوح تام وعلاقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة ولا يحق له نقل أي من العينات أو المعارف المصاحبة إلي استخدام تجارى أو صناعي بدون توقيع اتفاق نقل المواد الذي يقرة الجهاز.
 
كذلك نظمت المادة إصدار الجهاز للترخيص التجارى للبحوث، والترخيص التجارى للأافراد الطبيعين أو الاعتباريين، بالإضافة إلي النص علي جواز منح ترخيص خاص لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلي ومن ثم الحصول علي الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقا لضوابط معينة تحددها اللائحة التنفيذية.
 
وأضافت اللجنة، تعريف جديد إلي مادة التعريفات يتعلق بـ"بنوك لمواد الوراثية"، وهي المخازن التي توضع فيها المواد الوراثية وتحفظ في درجة حرارة معينة ورطوية منخفضة.
 
كما شهد الإجتماع الموافقة علي (17) والتي تشترط تضمين النموذج الذي يقدمة طالب الترخيص عدد من الأمور، ومنها بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية لمتابعه نشاطة، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئة المتوقع أن تعود علي الدولة والمجتمعات المحلية وأيضا الدولة التي ينتمي إليها طالب الترخيص الأجنبي، نتيجة إتاحة النفاذ إلي ومن ثم الحصول علي الموارد الأحيائية أو المعارف التراثية والابتكارية موضوع الطلب. 
 
ووافق النواب على المادة (18) التي تلزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الإحيائية التي يجمعها لدي الجهة التي تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق