تفاصيل تغريم شركة «القاهرة للعبارات» أكثر من 35 مليون جنيه (مستندات)

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:00 ص
تفاصيل تغريم شركة «القاهرة للعبارات» أكثر من 35 مليون جنيه (مستندات)
محمد أسعد

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل طلب وزارة النقل حول مدى جواز إعفاء شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري من سداد مبلغ مقداره 35 مليون و16 ألف جنيه، لمستحق للوزارة نتيجة التأخر في سداد مقابل تأخير العبارتين القاهرة والرياض.

في 24 أكتوبر 2010، حُرر عقد إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين القاهرة والرياض بين وزارة النقل وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، بمقابل مقداره 12 مليون جنيه سنويًا، وأثناء قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمباشرة أعمال الفحص والمراجعة بالوزارة تبين عدم قيام شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري بأداء المبالغ المستحقة للوزارة طبقًا للعقد المشار إليه بخلاف الفوائد التأخيرية المستحقة وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

1

وقامت وزارة النقل بحساب لتك المبالغ طبقا للمادة 121 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ووفقًا لما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء في معرض رد الوزارة على إدارة الفتوى أن أسباب تأخر الشركة في السداد جاء نتيجة عدم تسوية المبالغ الخاصة بمصروفات ما قبل التشغيل ومصروفات التأسيس التي تحملتها الشركة نيابة عن الوزارة، فضلا عن الخلاف بين الطرفين حول تحديد أيهما يلتزم بتحمل تكاليف التأمين على البد والآلات والعمرات الجسيمة، وتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، للنظر في مدى جواز إعفاء الشركة من غرامة التأخير.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعفاء شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري من أداء التعويض المقدر.

2
 

ذكرت أن شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري قد تأخرت عن سداد مقابل الإيجار المستحق لوزارة النقل عن تأجير العبارتين القاهرة والرياض في الميعاد المتفق عليه طبقا للعقد المحرر بين الطرفين بشأن إدارة وتشغيل وصيانة هاتين العبارتين، الأمر الذي يستحق معه مقابل عن هذا التأخير، إعمالا لحكم المادة 121 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

كما أن الأوراق خلت من إقامة الدليل الذي لا يتطرق إليه شك على ان هناك سببًا أجنبيًا لا يد للشركة فيه حال بينها وبين الوفاء بالقيمة الإيجارية في الموعد المتفق عليه، على نحو يبرر عدم استحقاق التعويض المشار إليه، إعمالا للقواعد العامة التي قررها القانون المدني في هذا الشأن.

3
 

أضافت أن الخلاف الذي دار بين الوزارة والشركة حول تحديد الملتزم بتحمل عبء تكاليف العمرات الجسمية والمصروفات السنوية للتأمين على بدن وآلات العبارتين لا يعد سببًا أجنبيًا يبرر إعفاء الشركة من سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن العقد، فضلا عن أن التأخير كان في كامل القيمة الإيجارية وليس في الجزء المتنازع فيه، ومن ثم لا يجوز للوزارة إعفاء الشركة في الحالة المعروضة من أداء ذلك التعويض.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق