اقتصادية النواب توافق من حيث المبدأ على قانون التمويل الاستهلاكي

السبت، 22 يونيو 2019 02:59 م
اقتصادية النواب توافق من حيث المبدأ على قانون التمويل الاستهلاكي
لجنة الشئون الاقتصادية
مصطفى النجار

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون جديد لـ«تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي».
 
وخلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، بحضور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن الهيئة لا تحدد هامش الربح، موضحًا أن هامش الربح تحكمه آليات السوق، بينما القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين.
 
وأوضح أن آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين، مضيفًا أن القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع  بالتقسيط والتي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ 25 مليون جنيه تخضع.
 
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية و الخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وجاء فيها: «لما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل و يتم ممارسة جانب كبير منه عبر اليات غير رسمية و ممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين و تضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة و العدالة  و الاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغن بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة». 
 
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية و النقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
 
وتضمن القانون 6 مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التي حددها المشروع، كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات و الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
 
وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغ ثلاثين مادة، وضم الباب الاول خمسة مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي او مقدمي التمويل الاستهلاكي. 
 
ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط و حددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي و الشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص و حددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها و ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية و دورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.   
 
وتضمن القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط و إجراءات منح الترخيص و الرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية. 
 
ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي و القواعد المتعلقة به.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق