«الشايع مصر» تخالف قانون حماية المستهلك وتطبق سياسة استبدال خاصة بها مدتها 7 أيام فقط!

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:00 م
«الشايع مصر» تخالف قانون حماية المستهلك وتطبق سياسة استبدال خاصة بها مدتها 7 أيام فقط!
مجلس الدولة
كتب- أحمد عبد الهادى

 
وضعت الدولة العديد من القوانين الهامة التى تحمى المواطن المصرى فى مقدمتها قانون حماية المستهلك، من جشع التجار والشركات، لكن فى المقابل لا تزال بعض الشركات تظن أنها بعيدة عن الحساب أو المساءلة، ومنها «شركة الشايع»، التى تحاول استغلال اسمها وشهرتها لانتهاك القوانين، وهو ما كشفته دعوى قضائية تنظرها حالياً محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد الشركة ومجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، تطالب بإلزامها والمحلات التابعة لها بتطبيق إحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لحماية أموال المواطنين المصريين التي تستحلها الشركة بشكل مخالف للقانون.
 
وتعود الواقعة ليوم 10 مارس 2019 أثناء تسوق المدعي «وائل مدبولى» بشارع لبنان بالمهندسين داخل محل «ماذركير» للملابس التابع لمجموعة شركات «الشايع مصر»، وإثناء تسوق المدعي تأكد من وضع لافتة داخل المحل مكتوب عليها أنهم يطبقون سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليه بقانون حماية المستهلك، وبناء عليه قام المدعى بشراء عدد من الملابس، وعقب دفع المبلغ أعطاه الموظف المختص فاتورة وبعد قراءتها فوجئ المدعى أن بها شروطا تخالف قانون حماية المستهلك، إذ ورد بها «أنه يمكن استرجاع ثمن المشتريات السليمة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء»، وذلك بالمخالفة للقانون والذي حدد مدة 14 يوم لإرجاع المشتريات والحصول علي قيمتها النقدية، وهو ما دفع المدعى «وائل مدبولى للاعتراض على هذه السياسة التى تنتهجها الشركة، وحينما طلب من العامل بالشركة إرجاع الملابس المشتراه، رفض الموظف ذلك وأخبره بأنه يجب وضع ذلك في كارت يسمى «بطاقة الشايع»، فيما أكد المدعي للموظف أن ما يفعله مخالف للقانون، فرد الموظف قائلا «هذه هي سياسة الشركة».
 
وأكد المدعى «وائل مدبولى» في دعواه أن سياسة الشركة لا يعلمها المستهلك الا بعد دفع ثمن المشتريات والحصول علي فاتورة الشراء، ليعلم بعدها انه وقع ضحية لطرق احتيالية من جانب تلك الشركة للحصول علي أمواله، بأنه يتم إيهام المستهلك بأن ذلك المحل يطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص علية بقانون حماية المستهلك عن طريق اللافتة المعلقة داخل المحل المكتوب عليها ذلك، ثم يفاجئ بعد دفع ثمن المشترىات أن ذلك المحل يخالف القانون ويخالف اللافتة التي يعلقها داخل المحل .
 
وأكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى فبراير 2019، أنه وفقا لقانون حماية المستهلك الجديد تم تعديل فترة استبدال واسترجاع السلع من 14 يوما إلى 30 يوما، طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، وتضمنت نص المادة 21 من القانون رقم 181 لسنة 2018 أنه يحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة.
 
وتنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين؛ وائل محمد حسن و صبرى عبد الهادى الغنام و محمد القرشي وعلى مكرم توفيق، ومحمد محمود محمد وخالد كرم وعمر بلال - نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف محمد ومحمد عبد البنى ، الدعوى المقامة بجلسة 26 أغسطس المقبل لسماع باقي المرافعات وتقديم المستندات الخاصة بالدعوى.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة