أحراز قضايا الإرهاب شاهدة على جرائم الإخوان

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:00 م
أحراز قضايا الإرهاب شاهدة على جرائم الإخوان
الإرهاب

تقدم النيابة العامة الأحراز ضمن قائمة أدلة الثبوت مع التقارير الفنية الخاصة بكل دليل، وهى أشياء تحمل دليلا أو صلة بالدليل يضبط مع المتهم أو بمسرح الواقعة أو بإرشاد شهود الرؤية فى حال تخلص المتهم منها، أو بإرشاد المتهم نفسه.

وخلال نظر قضايا الإرهاب دائما ما تفض المحكمة أحراز تدل على ارتكاب المتهم للواقعة محل التحقيق أو تكون قرينة ضد المتهم تدل على انضمامه لجماعة إرهابية.

ومن أبرز الأحراز التى تظهر خلال جلسات الإرهاب الأسلحة النارية والبيضاء، والعبوات الناسفة والمفرقعة، والمنشورات والفيديوهات التحريضية والتى تعد قرينة على انضمام المتهم لجماعة إرهابية.

حيازة أسلحة نارية
معظم قضايا الإرهاب التى تنظرها دوائر الجنايات نشاهد أثناء جلسات فض الأحراز أسلحة نارية متنوعة ضبطت بحوزة المتهمين أو بداخل المقار التنظيمية، وتكون الأسلحة النارية دليل ضد المتهمين وتختلف عقوبتها حسب نوع السلاح المضبوط.

ففى قضية داعش ليبيا وأثناء فض الأحراز بجلسة 12 يونيو 2019 أظهرت المضبوطات كمية الأسلحة التى ضبطت بحوزة احد مقرات التنظيم، وضمت 5 بنادق آلية و1326 طلقة نارية متنوعة.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة  1954 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

ونص القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

حيازة مواد مفرقعة

وسيلة الجماعات الإرهابية القتل والتخريب ودائما ما نرى أثناء فض الأحراز منشورات تشرح كيفية تصنيع المواد المتفجرة وفيديوهات تعلم المنضمين للجماعات الإرهابية كيفية تصنيع المواد المتفجرة.

وخلال فض الاحراز قضية "خلية الوراق الإرهابية" فضت المحكمة حرزا المتهم الأول والثانى ومن ضمن الأحراز شنطة بلاستيكية بداخلها قنبلة بدائية الصنع موصلة بأسلاك.

وضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات ونصت :  يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

وفى المادة 102 "ب" نجد العقوبة أشد لكل من استعمل المفرقعات بنية القتل، ونصت المادة على : يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.

وفيما نصت المادة 102 "ج" على : يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.

المنشورات التحريضية

أثناء عرض أحراز الجماعات الإرهابية نشاهد أحراز كفيديوهات تعرض على ارتكاب العنف، أو منشورات تحريضية، وتكون المنشورات قرينة على انضمام المتهمين لجماعة إرهابية، وفى حال وجود القرينة تصل عقوبة الانضمام للسجن المشدد 15 سنة أو المؤبد والغعدام فى حال تولى قيادة جماعة إرهابية طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.

وفى محاكمة 16 متهما منضمين لتنظيم جبهة النصرة عرضت المحكمة أحراز تضم كتب لسيد قطب وفيديوهات لتنظيم داعش ضبطت بهاتف متهم، فضت المحكمة ملف يظهر صور لأعلام تنظيم داعش الإرهابى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة