قانون جديدة للتامينات الاجتماعية والمعاشات.. تعرف على تفاصيله بعد موافقة «القوي العاملة بالبرلمان»

الثلاثاء، 02 يوليو 2019 01:00 م
قانون جديدة للتامينات الاجتماعية والمعاشات.. تعرف على تفاصيله بعد موافقة «القوي العاملة بالبرلمان»
مجلس النواب - أرشيفية
مصطفى النجار

 
وافقت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.
 
واستطاع التشريع الجديد فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019».
 
كما ربط مشروع القانون الجديدة بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذى يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.
 
واستحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى.
 
كما وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عاماً فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً.
 
وخفَّض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، كما وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم. وضم مشروع القانون صندوقى التأمينات والمعاشات فى صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتتبع وزير التضامن الاجتماعى، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب.
 
وأنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
 
وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدى لتكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف المشاريع الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرَى التضامن والمالية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق