تعديلات قانون "التنظيمات النقابية".. اتهامات للحكومة بإحراج البرلمان عالميًا وترحيب بمنع حبس النقابيين العماليين

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 02:57 م
تعديلات قانون "التنظيمات النقابية".. اتهامات للحكومة بإحراج البرلمان عالميًا وترحيب بمنع حبس النقابيين العماليين
النائب عبدالفتاح محمد
مصطفى النجار

قال النائب عبدالفتاح محمد، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إننا نسعي لإنشاء النقابات وممارسة العمل النقابي، والتعديلات على قانون التنظيمات النقابية التى نناقشها اليوم، جاءت بموافقة اتحاد عمال مصر، ونؤكد للجميع أننا نسير على المسار الصحيح وأن ما يهمنا هو الداخل المصري.
 
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
 
من جانبه، وافق الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، على التعديلات التى توصلت لها لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
أما النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فأكد أنه كان رئيس الوفد العمالى في مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، مضيفًا: ولا يوجد قائمة سوداء أو بيضاء، بل قائمة ملاحظات ومصر تقدمت تقدما ملحوظا في ملف النقابات العمالية في مصر وهو ما أعلنته منظمة العمل الدولية.
وأبدي وهب الله، 3 ملاحظات لتعديل القانون، وأبرزها موضوع تقليل الأعداد اللازمة لإنشاء نقابة، وموضوعات الحبس للنقابيين وهو كلام كويس جداعلى حد وصفه، وطمأن المجلس أننا كمصريين بكل فئاتنا نؤمن بالحريات النقابية في مصر، وأن التعديلات ستوسع حركة العمال في مصر وتفرد نقابات جديدة، وكل النقابات التى ستنشئ ستصب في صالح الحركة العمالية والحريات النقابية وهو ما نص عليه الدستور والقانون، وأوافق على ما انتهت اليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان وهو ما تم التصديق عليه من اتفاقيات دولية من جانب مصر منذ عام 1949.
وقال النائب محمد وهب الله، إن تعديلات قانون المنظمات النقابية من شأنها أن تعزز الحريات النقابية في مصر، وتوسع دائرة الحركة النقابية بشكل عام، والقانون يستهدف ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن مائة وخمسين عاملاً، تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
من جانبها، قالت النائبة جليلة عثمان، أنه مع إيمانها الكامل بالحريات النقابية لأنه زج باسم المجلس الموقر أنه هو من أخر الموافقة على العدد ، وما أوصلنا للقائمة القصيرة الملاحظات ان وزارة القوي العاملة قصرت في عملها لتقنين أوضاع النقابات وفي حالة وصول عدد المؤسسين للنقابة ب50 شخص سنواجه التعددية فبالتالي أنا أتصور اننا في العام المقبل سنؤهل أننا سنكون في القائمة القصيرة للعقوبات ، والمنظمة أعطنا وقت لتوفيق الأوضاع، واذا تأملنا القضايا المقامة ضد الوزير والوزارة ليست بسبب قلة العمل عن 50 عضو بل ان عدد المؤسسين أكثر من 300 عضو وبالتالي الوزارة هى المتسبب في أزمة القائمة.
 
من ناحيته، عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلًا: "المجلس لا يمنكن باعتباره السلطة التشريعية الأساسية ان يكون السبب في ذلك، المجلس يضع التشريعات طبقا للظروف، ووضعنا التشريع وفقا للعدد 150 وبعد استقرار الأوضاع نزلنا بالعدد لـ50 عضو، وأيا كانت الأعداد لا تتعارض مع مواثيق العمل الدولية، وعمر ما كان العدد هو السبب في العالم بل التنظيم النقابي، يمكن المأخذ الوجيه الوحيد هو العقوبات في العمل النقابي، وهذا هو ما انتهي إليه مشروع القانون".
 
وعقب النائب عبدالفتاح محمد، بأن مصر لم توضع في القائمة السوداء بل القصيرة، وذلك نتيجة بعض الشكاوي الفردية لبعض اللجان النقابية التى كانت تسمي مستقلة، وعدم تقدمهم بأوراق لتقنين الأوضاع، وختم حديثه سريعًا بقوله: "سنتحدث حول مشروع القانون حتى يصل للجميع".
 
وتضمنت  التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11 ،12، 67، 68، 76 ) نصوصًا بديلة مفادها الآتى:المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وذلك في كافة الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، ألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، اكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69 ، 70 ، 72 ، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق