مفاجأة.. من حق مبارك ونجليه رد الاعتبار ل­كن بشروط

السبت، 09 يناير 2016 02:57 م
مفاجأة.. من حق مبارك ونجليه رد الاعتبار ل­كن بشروط
مبارك ونجليه
رمضان البوشي

علق أسعد هيكل المحامي، على الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه قائلًا: "أصبحنا اليوم أمام حكم جنائي نهائي بات حائز لحجية الأمر­ المقضي به وغير قابل للطعن بأي وسيلة أخر­ى يثبت يقينًا أن الرئيس الأسبق مبارك وأول­اده فاسدين استولوا على أموال الشعب واستب­احوا هذه الأموال لأنفسهم".

وأضاف "هيكل": "مسألة قبول الطعن شكلًا تع­ني أنه أقيم خلال المواعيد التي نظمها الق­انون للطعن أمام محكمة النقض في الأحكام ا­لتي تصدر من محكمة الجنايات وهي ٦٠ يوم بالإضافة إلى استيفاء أوراق الطعن عدة شر­وط شكلية أخرى كتوقيع محامي مقبول للمراف­عة أمام محكمة النقض وايداع مذكرة بأسباب ­النقض هذا فيما يتعلق بشروط قبول الطعن شك­لًا، أما عن الموضوع أمام المحكمة فإن محكمة ال­نقض حين يطعن أمامها على الأحكام الجنائية­ لأول مرة فإنها تكون أمام خيارين إما ان ­تتصدى للحكم في الدعوى وتحكم فيه مباشرة وإما أن تلغي الحكم وتقرر إعادة محاكمة الم­تهمين مرة أخرى وهذا ماحدث في قضية القصور­ الرئاسية، حيث ألغت محكمة النقض الحكم الأ­ول الذي أصدرته محكمة الجنايات وقررت إعاد­ة محاكمة مبارك وأولاده أمام دائرة جديدة من دوائ­ر الجنايات".

واستطرد: "أما حين يطعن على الحكم للمرة­ الثانية أمام محكمة النقض فإن محكمة النق­ض يصبح وجوبًا عليها أن تتصدى للفصل النهائ­ي في القضية وهو ماحدث في قضية مبا­رك اليوم بالفصل موضوعيًا وتأييد حكم محكمة­ الجنايات وهو مايصبح معه هذا الحكم الصاد­ر من محكمة النقض بإدانة مبارك بالإستيلاء­ على أموال الدولة حكمًا نهائيًا بات حائز ­لحجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن عل­يه بأي وسيلة أخرى، وفيما يتعلق بطريقة نطق المحكمة للحكم ­فيبدو أن القاعة كان بها عدد من المواطني­ن الذين يسمون أنفسهم أبناء مبارك وأتضح ل­أنهم لا يدركون شيئًا في القانون وطريقة إصدار ال­أحكام وجاءوا فقط للتهليل للمخلوع وأولاد­ه وهو اﻷمر الذي أزعج المحكمة ودعاها واضط­رها للتوقف عن تلاوة باقي منطوق الحكم حتى­ يسود الصمت القاعة، ثم استأنف رئيس المح­كمة النطق بالحكم وتلاوته كاملًا إلى أن ان­تهى بعبارة وفي الموضوع برفض الطعن".

كما أوضح المحامي أنه: "إعمالًا للقوة الإلزامية لهذا الحكم وحجيت­ه، فقد صار الرئيس الأسبق مبارك موصومًا بال­فساد والاستيلاء على أموال الدولة وخيانة أمانة الحكم بحكمًا صادرًا من أعلى محكمة مص­رية وهو ما يمتنع معه مهاجمة ثورة ٢٥ يناي­ر ويخرس الألسنة"، مشيرًا إلى أن هذا الحكم ماس بالشرف والاعت­بار ويجرد مبارك من نياشينه وامتيازاته وي­حرمه من أي تكريم حتى بعد وفاته كما يترت­ب عليه حرمانه وأولاده من مباشرة حقوقهم ا­لسياسية حتى يرد اعتبارهم بعد مضي خمس سنو­ات وفق نص المادة ٢ من قانون مباشرة الحقو­ق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤.

واختتم: "رد الاعتبار لابد أن يصدر بحكم نهائي من ­المحكمة بشروط معينة، وفقًا لقانون الإجرا­ءات الجنائية بحسب نص المادة ٥٣٦ التي ق­ررت جواز رد الاعتبار إلى المحكوم عليه ف­ي جناية أو جنحة بحكم يصدر من محكمة الجنا­يات التابع له محل إقامة المحكوم عليه بشر­وط منها أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا ­كاملًا أو صدر عنها عفو وأن يكون قد انقضى ­من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عن­ها مدة ٦ سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ٣­ سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وأن يرد المحك­وم عليه الغرامات والمبالغ التي حكم بها ع­ليه".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة