الأصل 4 أيام.. لماذا تحبس النيابة العامة المتهم 15 يوما؟

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:00 م
الأصل 4 أيام.. لماذا تحبس النيابة العامة المتهم 15 يوما؟
حبس

 
في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين، الذين يتولون وظائف حساسة، دائما ما تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول: لماذا القرار دائم يصدر بالحبس 15 يوماَ وليس 4 أيام مثل باقي القضايا؟
 
وتعريف الحبس، هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان ولما كان الأصل في الإنسان البراءة. 
 
ورغم ذلك فإن المشرع أجاز للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة، وقد عرفت معظم تشريعات العالم نظام الحبس الاحتياطي مع اختلافات فى تطبيقه.   
 
السبب وراء إعطاء حق الحبس 15 يوما لعضو النيابة
 
السبب الرئيسي وراء إعطاء عضو النيابة العامة حق بالحبس لمدة 15 يوما دفعة واحدة، لأن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادر في عام 1950 وتعديلاته أجاز لقاضي التحقيق الأمر بالحبس لمدد متوالية «عند صدور الأمر من قاضي التحقيق وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما يتم بعدها عرض المتهم على الهيئة المشار إليها آنفا»، ويمكن خلال المدة المقررة بالحبس، صدور أمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة وحينئذ تتولى هيئة المحكمة أمر المتهم في أثناء نظرها القضية وحتى صدور الحكم.
 
قرار الحبس 15 يوماَ يتعلق بنوع الجريمة لا شخص المتهم 
 
يقول خبراء قانونيون، إن مسألة قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوماَ هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع.  
 
الحبس الاحتياطي وفقا لفقهاء وخبراء القانون بمثابة إجراء استثنائي تضطر إليه فى كثير من الأحيان سلطات التحقيق إذ لا يجوز تقييد حرية شخص، إلا من خلال حكم صادر من محكمة تثبت أمامها إدانته، إلا أنه لابد من التثبت والتأكد من قيام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أما عملية بقاؤه طليقا حراَ حتى صدور الحكم سوف يتيح له حتما الهروب أو العبث بأدلة الاتهام أو التأثير على الشهود أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تؤثر بشكل ما على التحقيق، ولذلك خول القانون للنيابة حبس المتهم احتياطيا – الكلام لـ«عبد التواب».
 
قواعد الحبس الاحتياطى وفقا للقانون
 
وقواعد الحبس الاحتياطي في حقيقة الأمر وضعت للحفاظ فى المقام الأول على حق المجتمع الذي تمثله النيابة العامة في مباشرة التحقيق، وكذلك لضمان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه إذ إن صدور الأمر بالحبس من النيابة العامة لا يعني أبدا إدانته، إذ إن إدانة أي متهم هي من اختصاص القضاء دون غيره والنيابة العامة هي سلطة تحقيق وليست سلطة إدانة وهى التى تجري التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وإذا ثبت لديها براءة المتهم فتصدر أمرًا بألا توجه الدعوى ضده أو بحفظ التحقيق أما في حالة توافر الأدلة لديها فتصدر أمرا بالإحالة إلى المحكمة وتقوم في أثناء نظر المحاكمة بتقديم أدلتها وتطلب توقيع مواد العقوبات المقررة في القانون بالنسبة للتهم الموجهة من قبلها إلى المتهم.
 
قواعد الحبس من 4 أيام لـ 15 يوما
 
ومن المتعارف عليه من الناحية القانونية أن للحبس الاحتياطي قواعد تبدأ من 4 أيام فقط هي حق النيابة العامة ثم بعدها مباشرة يتم عرض المتهم أو الشخص على قاضي المعارضات الذي يباشر عملية تجديد الحبس بناء على طلب من النيابة العامة، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة أن تكون قرارات أمر الحبس من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لمدد ما بعد الخمسة والأربعين يوما وحتى صدور قرار الإحالة أو استنفاد مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا بالنسبة للجنح والجنايات أمام محاكمها المختصة – هكذا يقول «عبد التواب».
 
كل هذا التسلسل في إجراءات الحبس الاحتياطي تأتى في القضايا الجنائية العادية، أما القضايا الكبرى التي تتولى فيها النيابة العامة التحقيق والتي تضر بأمن المجتمع وسلامته سواء من جهة الداخل أو الخارج وتمس النظام العام في المجتمع على سبيل المثال لا الحصر مثل قضايا الأموال العامة والتجسس والإرهاب، فيكون من حق عضو النيابة العامة المخول له سلطات قاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالحبس لمدة 15 يوما دفعة واحدة متجاوزا مدة الـ4 أيام المعتادة في الحبس الاحتياطي في الجرائم المعتادة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق