غدا.. مجلس الدولة ينظر إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة

الأحد، 01 سبتمبر 2019 04:22 م
غدا.. مجلس الدولة ينظر إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة
مجلس الدولة
أحمد سامي

 
تنظر غدا الإثنين الدائرة السابعة بمجلس الدولة الطعن رقم   49456  لسنة 73 قضائية والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة.
 
وجاء بالدعوي التي أقامها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، انه رغم إدانة المتهمون بإرتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم الصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.
 
وقال هاني سامح أن الحق في الصحة من الحقوق العامة المنصوص عليها دستوريا والإعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز ان تكون من جرائم الطلب والتصالح حيث بنص الدستور هي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
 
وذكر صلاح بخيت المحامي بالنقض أن المتهمين قد ثبت ارتكابهم لجرائم التطاول على المال العام والإحتكار بتنسيقهم وتلاعبهم في مناقصات المستشفيات الجامعية بما يشكل جناية وفقا للمادة 116 فقرة ج من قانون العقوبات وقد جاء التصالح المشوب بالبطلان بعد تقديم مستند هام للمحكمة يتعلق بسعر الصمام حيث رفض المتهمون في محاضر التحقيقات بالنيابة العامة الإفصاح عن السعر الحقيقي للصمامات وكان السعر الذي اتفقوا على الدخول به للمناقصات هو 5550 جنيه, وقدم الإدعاء المدني للمحكمة مستندا من موردي الصمامات الدوليين يوضح أن السعر الجملة المتوسط للصمام  هو جنيهان ونصف (عشرة سنتات) بما يوضح شناعة الجريمة المرتكبة ضد المرضى ولم ينكر المتهمون ذلك وامتنعوا عن تقديم السعر وسارعوا في الإقرار بجريمتهم واتمام التصالح هربا من العقوبة التي قررها المشرع والتي حكمت بها محكمة اول درجة وكان من المنتظر ان تقوم محكمة الإستئناف بمضاعفة العقوبة استجابة لطلب النيابة العامة.
 
كانت  محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية أصدرت حكمها في قضية احتكار صمامات القلب رقم 33 لسنة 2019 بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حيث قدم جهاز حماية المنافسة خطابا يفيد قبوله التصالح مع المتهمين وقد تعهد المتهمون بالإمتناع عن الممارسات الإحتكارية وحماية حدة المنافسة وجاء التصالح وفقا لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح فى أى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك على النحو التالى بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها وإلى ماقبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولايجاوز نصف حدها الأقصى ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
 
القضية المدعي بالحق المدني فيها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ضد كل من  المتهمين العشرة بالقضية وهم المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال , المتهم محمود سامي احمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية ,المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال ,المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية ,المتهم محمد طارق احمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات ,المتهم ايمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية ,المتهم احمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي ,المتهم عمرو محمد ابراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.
 
WhatsApp Image 2019-09-01 at 4.10.18 PM

 

 

تعليقات (1)
الإعدام ولا بديل عنه
بواسطة: sayedfarrag
بتاريخ: الأحد، 01 سبتمبر 2019 04:54 م

هؤلاء يجب أن يعدموا ليكونوا عبرة لمن يتاجر بآلام أو قوت الشـــــــعب .. حتى لو وضعوا كل ثروتهم للتصالح ... وإن لم نفعل ذلك فالقادم أســــوأ من المحتكرين لكل شئ في مصر

اضف تعليق


الأكثر قراءة