ملامح قانون حماية البحيرات الجديد.. وداعا فوضى البيئة المائية والصيد المجرم

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 08:00 م
ملامح قانون حماية البحيرات الجديد.. وداعا فوضى البيئة المائية والصيد المجرم
الجلسة العامة لمجلس النواب

تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، يقضى بمنع دخول أى كائنات مائية أجنبية إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص، كذلك عدم جواز صيد زريعة الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية، إضافة للسجن من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين.

وتستعرض صوت الأمة نص المشروع الجديد، المقدم لمجلس النواب لمناقشته واعتماده:

وينص القانون على أن تنشأ هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن القانون فصل تحت عنوان تلوث المياه ومعوقات الصيد، حيث اشتملت النصوص على تأثيم الأنشطة التى من شأنها الإضرار بالثروة المائية والأحياء المائية فى المياة المصرية سواء فى صورة تلويث البيئة المائية أو تعطيل حركة الصيدفيها، حيث حظرت المادة "30" من القانون إلقاء او تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياة الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شانها الإضرار بالثروة المائية او الأحياء المائية.

وحظرت المادة "31"القاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة كما حظرت زراعة البوص أو النباتات  الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها

وعاقب القانون كل من خالف المادة 30و31 بالحبس مدة لا تقل عن عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

ومنع القانون فى المادة "32" إدخال أى كائنات مائية أجنبية او بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ونصت على أن اللائحة التنفيذية تضع ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

ونصت المادة "33"على أنه لا يجوز صيد أو جمع او نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطىء المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.

وأناطت باللائحة التنفيذية وضع ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح

وعاقب القانون ايضا كل من يخالف المادة 32 و33 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة