كيف يضبط قانون جهاز تنظيم النقل البري فوضى الطرق؟

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 11:00 ص
كيف يضبط قانون جهاز تنظيم النقل البري فوضى الطرق؟
مجلس النواب

حدد قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى، آلية الترخيص والتشغيل لمزاولة أنشطة النقل للعاملين فى هذا المجال، فى الفصل الثانى من القانون، الخاص بالترخيص والتشغيل، وكذلك تكاليف الترخيصات اللازمة لبدء العمل، كما تضمن عقوبات صارمة تجاه أى مخالفة مرتبكة من جانب العاملين فى المجال حفاظاً على المنظومة.

المادة "13" من القانون نصت على أنه مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كما نصت المادة "14"، إنه لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل فى نطاق اختصاصه، فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى "26" مقعداً بخلاف السائق، وذلك طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وأكدت المادة "15"، أنه لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز للجهاز تفويض المحافظين فى منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من "8" أطنان.

ووفقاً للمادة "16"، لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب، أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى والعابر للركاب أو البضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص ذلك من الجهاز، ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحدد جدول مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات الواردة فى قانون جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى، 20000 مقابل ترخيص تأسيس شركة أو فرع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع، و10000 مقابل ترخيص أو تجديد مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الترخيص وتصنيفاته.

كما حدد الجدول 20000 جنيه لترخيص أو تجديد مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب أو البضائع سواء داخلى أو دولى سنوياً، و1000 جنيه مقابل ترخيص أو تجديد لخدمات النقل الركاب لمسارات وفترة محددة "خدمات غير منتظمة"، و1000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب "النقل الذاتى، السياحى" سنوياً.

كما حدد القانون 1000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل البضائع "النقل الذاتى" سنوياً، وحدد 5000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب ذات 26 مقعداً أو أكثر، و2500 للسيارات أقل من 26 مقعداً.

كما حدد قانون جهاز خدمات النقل البرى والدولى، مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية، فحدد القانون 2000 دولار أمريكى مقابل تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل الركاب أو البضائع، و500 دولار أمريكى مقابل تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بتغيير خط السير أو طبيعة الحمولة.

كما تضمن القانون عقوبات صارمة وردت فى الفصل الرابع من قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ضد المخالفين من العاملين فى أنشطة النقل، وذلك بعد أن أقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس السيسى.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب، أو نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، أو مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو البضائع بين المحافظات أو النقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهاز خدمات النقل البرى والدولى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، أو لم يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من لم يحصل على موافقة جهاز خدمات النقل البرى والدولى، على تأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، أو ممارسة النقل الداخلى أو التحميل أو تغيير خط السير من جانب سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة، أو عدم الالتزام بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق