تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 ص
تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية
مناجم

نصت المادة (10) من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، على أن يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

 
 
وأجازت المادة لمجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية كل 3 سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
 
كما نصت على أنه لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة 1% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق