هكذا تصدت الدولة لتضارب المصالح في الجهات الحكومية في 13نقطة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 06:00 ص
هكذا تصدت الدولة لتضارب المصالح في الجهات الحكومية في 13نقطة
وزارة التخطيط
هبة جعفر

حددت مدونة السلوك الوظيفي التي وضعتها وزارة التخطيط عدد من القواعد التي يجب علي الموظف العام الالتزام بها بالمصلحة الحكومية وكافة الهيئات وكان من أهم هذه القواعد مبدأ تضارب المصالح وفقا  لقانون 601 بشأن تعارض المصالح  ونرصد اهم ما جاء بالمدونة في النقاط التالية
 
-يمتنع الموظف عن مزاولة أية أعمال أو القيام بأية نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة، وبين مسئولياته الوظيفية أو كل ما يتصل بأعمال وظيفته من جهة أخرى.
 
-الامتناع عن القيام بأي نشاط ال يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكن أن يؤدى إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعاملاتهم مع الحكومة أو بما يسيء لسمعة إدارته او يعرض علاقتها مع الجمهور للخطر.
 
-إعلام الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاته مع جهة العمل، أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع
 
إيضاح طبيعة العالقة وكيفية التضارب.
 
-عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته.
 
-عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.
 
 -يجب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين في حالة الرغبة في الاشتراك في عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.
 
-تفادى إقامة عالقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات إدارته.
 
 -التأكيد على عدم استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية مما يؤدى الى ازدواج المسميات الوظيفية.
 
-يحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي حصل عليها بحكم وظيفته أو عملة الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.
 
-على الموظف الإقرار بملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التي يبتكرها نتيجة تجارب رسمية أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق مهام وظيفته، بحيث ال يجوز استخدامها لتحقيق مصلحة
ذاتية.
 
-الا يجوز للموظف أن يؤدى عمال للغير – بأجر أو بدون أجر- خلال مدة أجازته بغير ترخيص من جهة العمل.
 
 -حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة منعاً
 
لتضارب المصالح وما قد ينشأ من تضارب مصالح داخل الوحدة التنظيمية. وفى حالة حدوث ذلك، وجب على الموظف الإفصاح وإبلاغ الإدارة الأعلى.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة