تعرف على تعديل مشروع قانون رعاية المريض النفسي ودور المجلس القومي للصحة النفسية في تنفيذه

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 10:57 م
تعرف على تعديل مشروع قانون رعاية المريض النفسي ودور المجلس القومي للصحة النفسية في تنفيذه
ميرفت رياض

تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون رعاية المريض النفسي الصادر برقم 71 لسنة 2009 ، وقد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على عدد من المواد بمشروع القانون ومنها المادة (7) ، (12)، (13)، (14)، على أن يقوم المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية، وقد أنشئ المجلس بقرار رقم 104 لسنة 2010 في 31 مارس 2010، لتنفيذ القانون ؛ والذي يختص برعاية المريض النفسي وحقوقه ، ويندرج تحت المجلس القومي للصحة النفسية مجالس إقليمية تتولى مراقبة تطبيق القانون بمنشآت الصحة النفسية الحكومية والخاصة بالمحافظات المختلفة، وقد وافقت لجنة الشئون الصحية بالمجلس على بعض مواد مشروع القانون والتي تنظم اختصاصات المجلس على أن تكون كالتالي: 
 
1- وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
2- نشر تقارير دورية عن أعمال المجلس طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين.
4- التأكد من تمتع المرضى النفسيين بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون .
5- البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
6- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديده أو إلغائه.
7- يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم.
8- يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من (4) إلى(7) من المادة(9) من هذا القانون فى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
 
** كما وافقت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على المادة (12)، والتى تنص على: 
 
1- يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية. 
2- تخطر منشأة الصحة النفسية الأخصائى الاجتماعى لديها أن وجد بطلب الوصي على المريض.
3-   يبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية بطلب الوصي على المريض بدخوله للعلاج  فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول.
4- يجوز لأى من الوالدين أو الوصى تقديم طلب لخروج المريض  فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 
 
** ووافقت اللجنة على المادة (13)، التى تنص على : 
 
1- لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة على المريض النفسي والتي تتمثل في :
 
قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
 
إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.
 
** وفي حال رفض المريض دخول المنشأة لتلقي العلاج يتم الآتي : 
 
1- إبلاغ أسرته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله.
2- إرفاق  تقرير مع قرارات دخول المريض إلزاميا  يتضمن تقييمًا لحالته الصحية وذلك يكون  على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
** أما المادة (14)، ونصت على : 
 
يجوز تقييم حالة المريض النفسي بعد دخوله إلزاميا بإحدى المنشآت الصحية من طبيب غير مختص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية 
 
1- يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى القانون في الحالتين السابق ذكرهم في المادة السابقة من دخول مريض دون إرادته لمدة لا تتجاوز ثمانى وأربعين ساعة لتقييم حالته.
2- يتم تقديم  طلبا كتابيا للمنشأة لحجز المريض إلزاميا من أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية أو من أحد ضباط الشرطة المختصين أو من الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة أو مفتش الصحة المختص أو قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي .
3- بعد تقديم الطلب لمنشأة الصحة النفسية يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
4- يجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل ال 48 ساعة إذا لم يوجد مايستدعي دخول المريض للمنشأة النفسية .
5- يقوم الطبيب النفسي بإبلاغ مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، بعدم أحقية المريض في الدخول الإلزامي للمنشأة مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق