الإزالة واردة.. مخالفات خارج قانون التصالح

السبت، 28 ديسمبر 2019 11:00 ص
الإزالة واردة.. مخالفات خارج قانون التصالح
مجلس النواب- أرشيفية

من التشريعات التي تحظى باهتمام كبير في الشارع المصري، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019، إذ حرص مجلس النواب على تذليل العقبات أمام المواطنين بشأن تقنين الأوضاع، خاصة بعد الملاحظات عقب قياس الأثر التشريعي للقانون بالتزامن مع بدء التطبيق على أرض الواقع.

وتضمن التعديلات التصالح في مخالفات البناء وفقا لأخر تصوير جوى في 22 يوليو 2017، وحتى صدور القانون الحالي فىي عام 2019، وهذا يعني أن المخالفات التي تمت عقب آخر تصوير جوي ستخضع لأكثر من قانون وفقا لطبيعتها.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعه بالمرافق لمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
 
في البداية يقول النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء، تشريع مؤقت الهدف منه إصلاح وضع ظل لعدة سنوات، ويهدف للحفاظ على الكتلة السكنية، ووقف النمو العشوائى بشكل نهائى، فى إطار جهود الدولة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية.
 
ويلفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المخالفات التى لن يشملها قانون التصالح، ستخضع لقانون البناء الموحد، او قانون الزراعة، بالإضافة إلى أن هناك مطالبات بمصادرة الوحدات المخالفة عقب انتهاء تطبيق قانون التصالح، لمنع البناء المخالف نهائيا.
 
ووافق مجلس النواب، في وقت سابق، على تعديلات قانون البناء الموحد، واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.
 
في غضون ذلك، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نصت صراحة على التصالح فى المخالفات التى تمت وفقا لأخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017، وسيتم التعامل معها وفقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
 
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المخالفات التى تمت بعد هذا التاريخ فى حال إن كانت داخل الحيز العمرانى ستكون خاضعة للتعامل وفقا للقانون 119 لسنة 2008، وفى حال كونها مخالفات على أراضى زراعية سيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة، سواء بإزالتها أو توقيع غرامات على أصحابها، ولكنها لن تكون خاضعة لقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يتم تطبيقه حاليا.
 
وفى سياق متصل، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 22 يوليو 2017 أخر تصوير جوى، والامتدادات التى حدثت بعد هذا التاريخ، يتم التعامل معها وفقا لآلية محددة، ففي حال إن كانت متناثرات وإزالتها لن يؤثر على الكتلة السكنية ولم يشملها الحيز العمرانى، وغير ملاصقة للحيز العمرانى القديم سيتم إزالتها فى الحال خاصة فى حال إن لم يتم مد المرافق إليها، ولكن إن كانت مأهولة بالسكان، وتقع فى نطاق الحيز العمرانى القديم سيتم التصالح عليها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
 
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المخالفات التى تمت بعد التصوير الأخير وعبارة عن مبانى متناثرة، وغير ملاصقة للكتل السكانية القديمة، سيتم التعامل معها وفقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، سواء من خلال توقيع غرامة مضاعفة أيا كان الموقع على مستوى الجمهورية، وفى حال إن كان العقار بعيد عن الحيز العمرانى، وغير مأهول بالسكان سيتم التعامل معها بالإزالة.
 
وأكد اسماعيل، أن تحصيل غرامة على هذه المبانى لا يعنى تقنين وضع، ولكن فى حال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بمجرد توافر الشروط فى الوحدة المخالفة المراد تقنين وضعها تصبح الوحدة مقننة ويتمتع صاحبها بكافة الحقوق.
 
وأشار النائب، إلى أن الأسباب الرئيسة فى عزوف المواطنين عن التصالح، التفاوت فى تحديد قيمة التصالح من 50 إلى ألفي جنيه، وكان من الأفضل أن تكون القيمة محددة وفقا للقيمة السعرية للسوق، بالإضافة لمغالاة المكاتب الهندسية فى تحديد قيمة الرسوم الخاصة بمنح شهادات الصلاحية، ولابد من مراعاة هذا الأمر.
 
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك إعلان تفصيلى بشأن التصالح، بداية من الأوراق المطلوبة والقيمة التى يتم تحديدها، والمزايا التى تعود على المواطنين جراء التصالح، وكيف سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من تقنين الأوضاع.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق