بعد موافقة «اتصالات النواب».. قانون «التجارة الإلكترونية» يدخل حيز المناقشات

الأحد، 05 يناير 2020 01:00 م
بعد موافقة «اتصالات النواب».. قانون «التجارة الإلكترونية» يدخل حيز المناقشات
مجلس النواب

سعياً للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على "السوشيال ميديا"، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون "المعاملات الإلكترونية" المُقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبا، استعداداً لمناقشة مواده خلال الاجتماعات القادمة للجنة، فى الوقت الذى أكد فيه ممثلو وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون الحكومة سيصل للبرلمان خلال أسابيع.

من جانبه أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ماضية قدماً نحو مناقشة مواد قانون المعاملات الإليكترونية بعد الموافقة المبدئية عليه لاهميته البالغة لضبط المنظومة ووقف فوضى مواقع الأنترنت التجارية، لاسيما على مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا".
 
وقال بدوى، إن القانون الجديد من شأنه وضع ضوابط صارمة لحماية المواطنين من عمليات النصب الإليكترونى التى قد يقعوا فيها أثناء إجرائهم معاملات تجارية إليكترونية، حيث سيتضمن آليات واضحة للشراء بما يضمن التعامل الأمن مع السلع وإعادتها حال وجود أى تلف به، ومواجهة فوضى المنتجات المغشوشة التى يتم ترويجها للمواطنين على مواقع "السوشيال ميديا" وضبط منظومة المعاملات التجارية الإليكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.
 
ولفت بدوى إلى أن اللجنة تتابع عن كثيب قضية ببيع أدوية ومنتجات تخسيس مجهولة المصدر عبر "السوشيال ميديا"، وترسل خطابات إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بشأنها، بالتزامن مع العمل لسرعه إقرار قانون المعاملات الإليكترونية لضبط هذه الفوضي.
 
وحدد القانون الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات من حيث المبدأ، سريان أحكامة على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الإليكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وكل نزاع ينشأ عن استخدامها مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، وعدم سريانه على المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية، سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية، السندات الأذنية والكمبيالات القابلة للتداول، أى مستند يستلزم القانون افراغة فى محور رسمى أو توثيقة أو ورد تنظيمة فى قانون أخر.
 
واعتبر مشروع القانون، كل من السجل والمستند والرسالة والمعاملة الإليكترونية وكذا التوقيع الإليكترونى فى مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجة لذات الاثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامها لأطرافه أو قوته فى الاثباب أو حجيته.
 
ويتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،حسب مشروع القانون،بالتنسيق مع الجهة المختصة الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق الإليكترونى والتوقيع الإليكتروني. 
 
وأكد القانون على خصوصية البيانات، حيث نصت المادة (32 ) أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الإطلاع دون وجه حق أو افشاء أو نشر أى بيانات أو معلومات شخصية مسجلة فى سجلات أو أنظمة المعالجة الإليكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الإجتماعية أو الحالة الصحية أو عناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أى من الجهات المذكورة أوالعاملين بها بحكم وظائفهم مالم يتم بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا أو بقرار قضائى مسبب، وتلتزم الجهة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة وأن يتم جمعها فى حدود ذلك الغرض، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تزيد عن 20 ألف جنية أو إحداهما.
 
وحظر المشروع على الجهات المذكورة فى الفقرة السابقة جمع أو تسجيل اى بيانات أو معلومات منصوص عليها بالمادة 32 بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه، أو استخدام البيانات أو المعلومات الشخصية المشار إليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها فى غير الأغراض التى جمعت من أجلها، ويعاقب المخالف أيضا بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما.
 
وعاقب بذات العقوبة السابقة، كل من تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية أو عطل الوصول إليه أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير، أو أصدر شهادة تصديق إلكترونية أو زوال من خدمات التصديق الإلكترونى دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة، أو أتلف أو عيب توقيعا أو نظاما أو أداة توقيع أو مستند إلكترونى أو زور شىءاً من ذلك بطريقة الاصطناع أو التعديل أو التحويل بأى طريقة أخرى، أو استعمل توقيعا أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً إليكترونياً معيباً أو مزورا ًمع علمة بذلك، أو توصل بأى وسيلة بغير حق على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إليكترونى أو اخترق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
 
كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحداهما لكل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة فى طلب التسجيل الذى يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.
 
ويكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير الممختص بقرار يصدرة صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة فى حال مخالفة أحكامة وإحالتها للنيابة العامة، وأجاز القانون للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولى جريمة منصوص عليها بالقانون متى قام المتهم بتقديم الصلح للنيابة ودفع مبلغ الف جنية قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع آثارها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق