10 إجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو إثبات الإعاقة.. تعرف عليها

الإثنين، 06 يناير 2020 01:00 م
10 إجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو إثبات الإعاقة.. تعرف عليها
ذوى الاحتياجات
ريهام عاطف

قدم القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية العديد من الامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة والالتزامات للجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات والمساعدات لهم ومنها بطاقة الخدمات المتكاملة أو إثبات الإعاقة ولاستخراجها تعرض "صوت الأمة" الخطوات اللازمة لذلك
 
1- يتم تحرير طلب استخراج بطاقة طبقا للنموذج رقم 24 للمعوق الذي يتقدم للمكتب ومعه 3 صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6 بشرط ان يكون مقيد بدائرة عمل المكتب.
2- يقوم طبيب المكتب بإجراء الكشف الطبي علي الطالب لتحديد إعاقته و بالنسبة لحالات التخلف العقلي يكون تحديد الإعاقة بناء على تقرير نفسي.
3- تتولى لجنة فحص طالبي التاهيل تقرير صرف البطاقة للطالب من عدمه.
4- تسجيل الحالات التي يتم الموافقة عليها بالسجل المعد لذلك ( نموذج رقم 9)
5- يتم تحصيل مبلغ و قدره جنيه واحد عن كل بطاقة كمصروفات إدارية للمكتب و يجوز الإعفاء من السداد بناء على بحث اجتماعي.
6- يتولى مكتب التأهيل الاجتماعي إصدار البطاقة بعد ختمها بخاتم المكتب و تسجيلها بالكشف من أصل وصورة في نهاية كل شهر و ارسال الكشف من اصل و صورة و البطاقات الي الادارة الاجتماعية وختمها بخاتم شعار الجمهورية الاحتفاظ بصورة الكشف بملف يخصص لهذا الغرض بالإدارة الاجتماعية.
7- يقوم مكتب التأهيل بتسليم البطاقة للشخص المعاق بعد التأشير بذلك في السجل المخصص.
8- تجدد البطاقة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدورها و في حالة فقد البطاقة يجب تحرير محضر بالشرطة لإثبات ذلك أما تلفها فيتم سحبها و يحصل مبلغ اثنين جنيه في حالة بدل فاقد أو تالف.
9- الحالات التي حصلت على شهادات التأهيل او ستحصل على شهادة تأهيل مستقبلا لا يتم لها فحص او تقرير نفسي او العرض علي اللجنة و إنما يقتصر فقط بالتسجيل في السجل برقم وتاريخ قيد الحالة بسجل قيد المؤهلين.
10- لا تستخدم بطاقة المعوق إلا في الجهات التي تقرر بعض التيسيرات للمعوقين كما ان هذه البطاقة لا تلغي اي بطاقة أخرى متعارف عليها بين الجهات المعنية الأخرى.
 
شروط الحصول على الخدمة :
- أن يكون مقيما فى دائرة اختصاصات المكتب طبقا للنطاق الجغرافى الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
- أن يكون أتم  مرحلة العلاج الطبيعى والحالة مستقرة.
- ألا يكون  مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق