الفتوى والتشريع تلزم شركة أسمنت "لافارج" بدفع 200 مليون جنيه للتنمية الصناعية

الثلاثاء، 07 يناير 2020 01:49 م
الفتوى والتشريع تلزم شركة أسمنت "لافارج" بدفع 200 مليون جنيه للتنمية الصناعية
أحمد سامي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي،ط إلزام شركة لافارج للأسمنت بدفع مبلغ 200 مليون وواحد جنيه للهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 27 يوليو 2017 فيما تضمنه من دفع المبلغ المذكور قيمة الخط الخامس والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ وفقا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى اعتبارا من تاريخ موافقة صدور قرار لجنة البت بالموافقة على طلب الشركة بتقنين خطها الخامس.
 
 وأستندت الجمعية فى فتوها إلي نص المادة (101) من قانون قانون الاثبات فى المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتى نصت على" أن الاحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
 
 وكشفت الفتوى طبقا لما عرض عليها من مستندات أن الشركة المشار إليها أقامت الدعوى رقم 10151 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - لبراءة ذمتها من من مبلغ 200 مليون وواحد جنيه قيمة المزايدة على ترخيص الخط الخامس للشركة والفوائد البنكية عن هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.
 
وتابعت الجمعية أنه بجلسة 9 مايو 2017 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وجاء فی حيثيات الحكم أن الشركة المشار إليها طلبت تقنين أوضاع خط التشغيل الخامس لإنتاج الأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت بتاريخ 21 أبريل 2010 على تقنين خط الإنتاج مقابل خطاب ضمان بقيمة المزايدة يتم رده للشركة فى حال صدور حكم، ببطلان المزايدة، ويتم تسييله لصالح الهيئة مع تحميل الشركة فوائده القانونية وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى حالة صدور الحكم النهائى لصالح الشركة المدعية.
 
  وأكدت الجمعية، أنه لا سبيل للشركة المدعية إلا الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار، ولما كان هذا الحكم من الأحكام التي تتمتع بحجية الأمر المقضی، إذ لم تقض المحكمة الإدارية العليا بإلغائه أو وقف تنفيذه، فمن ثم يتعين إعمال مقتضاه، بحساب سعر الفوائد المستطلع الرأی بشأنها وفقا لما ورد بقرار لجنة البت المشار إليها على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى، بدءًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لنتيجة المزايدة التي أجريت في 28 اكتوبر 2007 على منح رخصة تشغيل لخط إنتاج الأسمنت المشار إلية، بحسبانه هو تاریخ نشأة أصل المبلغ المستحق عليه هذه الفوائد لصالح الهيئة في ذمة الشركة.
 
ترجع وقائع النزاع الى كيفية إحتساب الفوائد المستحقة على شركة لافارج مصر للاسمنت عن عن قيمة رخصة الخط الخامس لانتاج الاسمنت الممنوحة لها بمحافظة السويس ، وما إذا كان يتم احتسابها وفقا للنسبة المنصوص عليها فى القانون المدني ام وفقا لسعر الخصم المعلن فى البنك المركزى.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق