رفع حد الإعفاء إلى 14 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على الدخل

الأربعاء، 08 يناير 2020 10:58 ص
رفع حد الإعفاء إلى 14 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على الدخل
مجلس النواب،

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، اجتماعا صباح يوم الاثنين، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.

 
 
 
لجنة الخطة والموازنة
 
كما نص التعديل المُقترح أيضا على تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألف، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هى بنص المادة القائم بالقانون الحالى، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%).
 
 
 
على أن يتم منح الخاضعين للشريحة الثانية خصما من الضريبة المُستحقة عليهم (85%)، والشريحة الثالثة (45%)، والشريحة الرابعة (7%)، ويكون منح الخصم المُشار إليه لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
 
 
 
النائبة ميرفت ألكسان
 
 
 
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المُقدم من النائبة ميرفت ألكسان، على أن تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وأن تسرى بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
 
 
 
وتضمن المشروع مادة ثالثة تنص على استبدال بند (1) من نص المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ليصبح مبلغ 10 آلاف جنيها إعفاءً شخصيا سنويا للمول، بدلا من 7000 جنيه.
 
 
 
وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل المُقترح يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أنه لتخفيف العبء الضريبى عن كاهل الممولين محدودى الدخل كان لزاما تعديل الشريحة المُعفاة من 8000 جنيه إلى 14 ألف جنيه، وكذلك رفع الإعفاء الشخصى للمول من 7000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك ليتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاناة ومساعدة الممولين محدودى الدخل على العيش الكريم.
 
 
 
 
 
مجلس النواب ووزارة المالية
 
 
 
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، فى اجتماعها يوم الاثنين، اقتراح بمشروع قانون آخر مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح بإضافة 4 مواد للقانون الحالى، تستهدف مواجهة ظاهرة التهرب الضريبى وخصوصا فى قطاع المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية والتى تشهد حجما كبيرا من التهرب لعدم وجود وسيلة قانونية تلزم أو تحاصر هذا النوع من الإيرادات المهنية التى يتم الكثير من تعاملاتها يدا بيد دون إيصالات أو فواتير أو مستندات.
 
 
 
وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان فى المُذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه كان لابد من من عودة إلزام الممولين بتقديم إقرارات الثروة فى بداية النشاط وكل 5 سنوات بصفة دورية، وعند انتهاء النشاط أو مغادرة البلاد نهائيا أو التنازل عن كل منشآته، كما تضمن الاقتراح المُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عقوبة عدم تقديم إقرار الثروة وكذلك عقوبة التعمد فى إدراج بيانات غير صحيحة.
 
 
 
وتنص المادة الأولى التى اقترحت النائبة إضافتها لقانون الضريبة على الدخل، على أن يلتزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يُقدم إلى المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجاته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذى يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، ويُقدم هذا الإقرار على النموذج المُخصص وطبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة.
 
 
 
كما تنص المادة على أنه إذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار، وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل 5 سنوات، ويقع عبء تقديم الإقرار على الولى أو الوصى او القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا، على أن يلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها، ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل، ويُحظر على العاملين غير المُختصين الاطلاع على هذه الإقرارات، ويُعفى من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم (62) لسنة 1975.
 
 
 
مصلحة الضرائب ومجلس النواب
 
 
 
وتنص المادة الثانية من اقتراح النائبة ميرفت ألكسان، على أن يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته.
 
 
 
ونصت المادة الثالثة على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى إقرار الثروة، ونصت المادة الرابعة على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق