مشروع قانون شباب نواب المحافظين.. يضمن حقوقهم الوظيفية ويُطبق بأثر رجعي

الأربعاء، 15 يناير 2020 09:58 م
مشروع قانون شباب نواب المحافظين.. يضمن حقوقهم الوظيفية ويُطبق بأثر رجعي
طارق الخولي
محمد أبو ليلة

تقدم صباح اليوم الأربعاء النائب البرلماني طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين استناداً لحكم المادة رقم 122 من الدستور المصري.

 

وقال طارق الخولى، في تصريحات صحفية إن مشروع القانون الجديد الذي تقدم به بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، يهدف إلى دعم الشباب وخاصة الذين يتم تعيينهم في مناصب قيادية ومسئولية في البلاد، مؤكدا أن القانون أساسه قائم على دعم الشباب، وذلك فى ظل ما تقدمه القيادة السياسية ودعمها المستمر للشباب ووضعهم في دور القيادة.

موضحاً إن هذا سيكون بأثر رجعي على نواب المحافظين الحاليين، لكى يستفيدوا به، موضحا أن القانون أكد على الفصل ما بين السلطات، ففى مواده لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ، وبين عضوية مجلس النواب او الشيوخ أو المجالس المحلية، والمؤسسات القضائية أو الشرطة أو الجيش أو العمد والمشايخ أو الهيئات المستقلة.

gfgfggffgg
 

 

وتابع الخولي: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تدعمان الشباب، وكان لابد أن يكون هناك انتباه من السلطة التشريعية، أن بعض هؤلاء الشباب الذى يتم توليهم مناصب كنواب محافظين، وتوليهم المسئولية هم في الأساس كان لديهم وظائفهم، ويفقدون بعد هذه المناصب وظائفهم، وهو ما تمت ملاحظته في مشروع القانون الجديد، بأن من يتم توليهم مناصب في المسئولية يستطيعون أن يحتفظوا بوظائفهم بدون تقاضى راتب في تلك الفترة الذى يتولون فيه مسئولية نائب محافظ أو منصب قيادي في الدولة، لافتا أن القانون يتيح لنائب المحافظ بعد انتهاء فترته أن يعود إلى وظيفته الرئيسية.

وينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، كما يهدف إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.

 

jhjhjj

حيث نصت م مادته الأولى أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق