تعديلات جديدة لـ«النواب» على قانون امتناع الزوج عن أداء النفقة.. تعرف عليها

الأحد، 19 يناير 2020 01:40 م
تعديلات جديدة لـ«النواب» على قانون امتناع الزوج عن أداء النفقة.. تعرف عليها
محكمة الأسرة

بعض الزوجات تلجأن للفقرة الثانية من المادة 76 مكررا لاستغلال قانون العقوبات لحبس الزوج مرتين

المشرع أرسى قاعدة الامتناع عن الازدواج في الحبس

عقوبات جديدة وإضافية شملها تعديل القانون رقم 58  لسنة 1987 والخاص بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة ... هذا ما أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال منذ عدة أيام بشكل نهائي بأغلبية ثلثي الأعضاء

كما قرر مجلس النواب الأخذ بملاحظة مجلس الدولة على مشروع القانون وهو وضع اشتراط شكوى من صاحب الشأن المتضرر لٌرفع الدعوى على دافع النفقة؛ والذي برره قسم الفتوى والتشريع بالمجلس بأنه تحقيقا للاتساق والتجانس مع المادة 76 مكرر من قانون تنظيم التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، ومنعا من الوقوع في شبهة عدم الدستورية.

المثير في الأمر أن هذه الموافقة طرحت العديد من التساؤلات عن مدى جواز الحاصل على حكم حبس للامتناع عن سداد دين نفقة طبقا للمادة 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن يلجأ إلى القضاء الجنائي للحصول على حكم حبس آخر وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات عن الامتناع عن سداد ذات النفقة؟ - بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق

في البداية - ذهب رأي إلى جواز ذلك وبغض النظر عما إذا كان حكم الحبس الصادر في دعوي الحبس طبقا للمادة 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد نفذ على المحكوم ضده من عدمه، كل ما في الأمر أنه في حالة التنفيذ تستنزل مدة الحبس المحكوم بها في دعوي الحبس من مدة الحبس التي قد يحكم بها القاضي الجنائي طبقا للمادة 293 عقوبات.

وسند هذا الرأي ظاهره نص الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر ا من قانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 إذ نصت على أنه : " لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة - المادة 76 مكررا - السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 76 مكررا، وهذه الاجراءات هي أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.   

وهذا الرأي فيه نظر إذ ينطوي على تأويل خاطئ للفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 فهذه المادة بصريح لفظها استبعدت في شطرها الأول تطبيق المادة 93 عقوبات في الاحوال التي تطبق فيها دعوي الحبس للامتناع عن سداد النفقات، وذلك بقولها لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها الفقرة الأولى منها - أي المادة 76 مكرر المتعلقة بالحبس في النفقات - السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات.

ثم تحفظت ذات الفقرة من المادة 76 مكررا في شطرها الثاني واستثنت من استبعاد تطبيق المادة 293 عقوبات الأحوال التي لا يكون المحكوم له بالنفقة قد لجأ إلى دعوة الحبس وفقا للفقرة الأولى من المادة 76 مكررا، بما يعنى بمفهوم المخالفة أنه إذا لجأ إلى دعوي الحبس لا تطبق المادة 293 عقوبات، وهذا التأويل ينسجم مع قاعدة بديهية حاصلها أنه لا يجوز معاقبة الشخص الواحد عن ذات الفعل مرتين.  

ولا دلالة للفقرة الثانية من المادة 76 مكررا في جواز إعادة محاكمة المحكوم عليه في دعوى حبس للامتناع عن أداء دين نفقة أمام القضاء الجنائي والحكم عليه طبقا للمادة 293 عقوبات، فالتشدق بها في هذا الشأن ينطوي على صرف لها إلي غير مصرفها، فكل ما قصده المشرع منها منع ازدواج العقاب عن ذات الفعل مرتين وليس العكس كما ذهب الرأي المخالف.   

الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب ينص  على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

 

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويأتي مشروع القانون، تعزيزاً للسعى إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي.

 

ويضمن القانون، تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة