خطوة بخطوة.. دليلك للحصول على سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية

الإثنين، 20 يناير 2020 09:59 ص
خطوة بخطوة.. دليلك للحصول على سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

بعدما قررت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إلغاء القرار رقم (1120 لسنة 2019) الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.

ونص القرار الذى تم إلغاؤه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.

وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، (1160 لسنة 2019)، بإلغاء القرار (1120 لسنة 2019) الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن، يقدم اليوم السابع مستندات الحصول على السجل الصناعى.
 
-  إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
-  مستخرج حديث وسارٍ من السجل التجاري.
-  توكيل أو تفويض في حال الموكل أو المفوض.
-  سند حيازة المنشأة.
- خطاب عدم الحظر في حالة المنشآت خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
- شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
- أصل رخصة التشغيل السارية (في حالة توفيق الأوضاع)
- الملف الفني.
-  دراسة العرض البيئي (في حالة الإخطار) ودراسة الأثر البيئي (في التصاريح المسبقة).
-  التسجل الصناعي أو رخصة التشغيل السابقة حال التجديد أو التعديل.
- البطاقة الضريبية.
- استمارة 2 تأمينات.
 
وكان وزير التجارة والصناعة الأسبق طارق قابيل، أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24 لسنة 1977) والخاص بالسجل الصناعي؛ بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية.
 
والقرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين، وبدأ العمل بالقرار فى اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية، وذلك يأتي في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها وزارة التجارة والتي تستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.
 
والقرار قد حدد أن يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجاري وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك فقد ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق