مشروع قانون المالية العامة الموحد يحظر فتح حسابات خاصة أو صناديق خارج البنك المركزي

الأحد، 26 يناير 2020 09:00 ص
مشروع قانون المالية العامة الموحد يحظر فتح حسابات خاصة أو صناديق خارج البنك المركزي
البنك المركزى المصرى

تخصيص نسبة من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى 
 
أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذى يجمع بين قانونى المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة.
 
ووفقا لنص مشروع القانون الذى حصلت «صوت الأمة» على نسخة منه، اعتمدت وزارة المالية عند إعداده على فلسفة تتماشى مع التحول الرقمى، والتوافق مع مبادئ الموازنة الجديدة «البرامج والأداء»، حيث نصت المادة السادسة من القانون على أن تقدر إيرادات دون أن يستنزف منها أى نفقات، ولا يجوز تخصيص مورد لبرنامج معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
 
وأوضح مشروع القانون، حرصه على تقليل السفه فى الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تسهم فى ترشيد الإنفاق العام، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
 
ووفق مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، ستتضمن الموازنة العامة للدولة جميع برامج الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، فى ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة.
 
وقالت مصادر فى المالية إن اللجنة المشكلة حرصت على أن تتم صياغة مواد مشروع القانون الجديد، على ضوء الممارسات الدولية فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة، لافتة إلى أن هناك دوافع كثيرة وراء صياغة قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية، خاصة أن هناك قانونين حاكمين للأداء المالى فى مصر، هما: القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وطرأ عليهما العديد من التعديلات، وقد بدا واضحا عدم ملاءمة القانونين للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، خاصة فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وأن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين، مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالى، وموازنة «البرامج والأداء»، وتوجد مواد بالقانونين بذات المضمون، وتؤدى نفس المعنى؛ بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما، الذى ظهر جليًا فى ظل الموازنة الإلكترونية التى تربط الإعداد بالتنفيذ.
 
وقالت وزارة المالية إن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد»، وفق ضوابط حاكمة، مؤكدا أنه يُواكب المتغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى، واعتبار الوثائق والمستندات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، إضافة إلى التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية، على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يُسهم فى تحديد المخالفات المالية، ومساءلة المخالفين. 
 
ويمنح مشروع القانون رئيس الجمهورية الحق فى إنشاء صناديق أو حسابات خاصة تخصص فيها موارد برنامج معين لاستخدامات محددة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة، ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به، طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون تمويل برامجه عن طريق موارده، ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله منه خلال السنة المالية.
 
وأكد مشروع القانون على الالتزام باتجاه الدولة نحو الارتقاء بالصحة والتعليم، حيث نص على أن تلتزم الوزارة والوزارة المعنية به التخطيط بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى للوفاء بالاستحقاق الدستورى.
 
ووفق مشروع القانون، تصنف الحسابات الحكومية إلى حسابات الاستخدامات والموارد، وحسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات، وفقا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة، ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أن هذه الحسابات على المستوى الإجمالى والتفصيلى.
 
وحدد مشروع القانون اختصاص الوزارات فى وضع الموازنة، بأن تختص نظام الإدارة المحلية بإصدار برامج المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة، كما نص على أن تعد الوزارة المعنية بالتخطيط الأهداف الاستراتيجية للدولة بكل قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازنى متوسط المدى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المستقلة بحسب الأحوال والوزارة والبنك المركزى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، وتعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
 
تتولى وزارة المالية وفق مشروع القانون، اقتراح السياسة المالية العامة للدولة، مع توفير مقومات تطبيقها ومتابعة تنفيذها فى ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة- حال إقرارها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية مقومات التطبيق والمتابعة، كما يصدر الوزير سنويا منشورا عاما يتضمن القواعد والإجراءات التى تلتزم الجهات الإدارية باتباعها عند إعداد مشروع موازناتها، وتخطر كل وزارة أو جهة مستقلة بالسقف المالى لموازناتها المحددة من مجلس الوزراء، وفقا لمستهدفات السياسة المالية العامة للدولة.
 
ووفقا لمشروع القانون المكون من 84 مادة بأنه يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب مع تطبيق موازنة البرامج والأداء، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول، ويراعى ألا يتجاوز ما يدر كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة نسبة (3%) من إجمالى الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا، كما يراعى ألا يتجاوز ما يدر كاحتياطيات عامة نسبة (3%) من إجمالى برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما فى ذلك الفوائد فى إطار المعايير التى يعرضها الوزير على مجلس الوزراء، ويتضمن الحساب الختامى والقوائم المالية التى تقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات.
 
وحدد مشروع القانون الالتزامات على الجهات الحكومية، حيث تلتزم الجهات الإدارية بأخذ موافقة وزارة المالية على مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الموازنة، وذلك قبل التقدم بها للجهات المختصة، كما لا يجوز لأى جهة إدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير الواردة بالموازنة يترتب عليها انفاق مبالغ مالية من موازنتها، ولا يتم تنفيذ الفتاوى التى لها صفة العمومية، ويترتب عليها أعباء مالية إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، ويستثنى من ذلك الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو أى جهة فى النزاعات بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، وفقا لقانون مجلس الدولة، كما لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثنى من ذلك وبموافقة الوزير فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من البنوك الخاضعة لرقابته لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أى موارد أخرى من خارج الموازنة العامة  للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص، ويتم الصرف منه.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق