جرائم الطفل على طاولة البرلمان.. مشروع قانون لتغليظ العقوبات

الأحد، 26 يناير 2020 11:00 ص
جرائم الطفل على طاولة البرلمان.. مشروع قانون لتغليظ العقوبات
مجلس النواب

 

عبر مشروع مقدم من النائب مرتضى منصور بتعديل قانون الطفل، تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع الجارى، تغليظ العقوبات على الجرائم التي يرتكبها الطفل الذى يتجاوز عمره 15 سنة، إذ ينص المشروع على أن يحكم في جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وهتك العرض والاغتصاب وجرائم الإرهاب والتخابر مع دولة معادية، بالعقوبات المقررة في القوانين الواردة بها مدة الجرائم إذا تجاوز سن الجاني خمسة عشر سنة ميلادية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم، فإن الفلسفة الأساسية لقانون الطفل هي حماية الطفل المجني عليه، وليس حماية المجرم، مضيفة: «انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم الخطف والقتل والبلطجة والسرقة بالإكراه والاغتصاب وهتك العرض والارهاب التى يرتكبها من هم دون 18 سنة ميلادية، وهو ما يؤثر على أمن وأمان المجتمع، والتعديل هدفه الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين».

وقال النائب: «حتى يكون النص رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، كان لابد من تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل»، مضيفا أن المادة 111 من قانون الطفل الحالى تنص على أن: «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمسة عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد  أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن، يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر».

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند 8 من المادة 10 من هذا القانون. أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشر سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها ان تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 5 و 6 و 8 من المادة 10من هذا القانون.

وأشار منصور، في المذكرة الايضاحية، إلى أن التعديل ينص على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (111) من قانون الطفل نصها الآتى: «وفيما عدا جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وهتك العرض والاغتصاب وجرائم الإرهاب والتخابر مع دولة معادية يحكم بالعقوبات المقررة فى القوانين الواردة بها مدة الجرائم اذا تجاوز سن الجانى خمسة عشر سنة  ميلادية».

في غضون ذلك، قدمت النائبة الدكتورة سوزي ناشد عضو اللجنة، بمشروع قانون لتعديل المادة 111 من قانون الطفل، وأحالته اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الأخير إلى الجهات المختصة لأخذ الرأى، وتشمل المجلس القومى للطفولة، والمجلس الأعلى للقضاء.

ويتضمن المشروع تغليظ العقوبة على الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى يتجاوز عمره خمسة عشر عاما، حيث ينص التعديل على أنه «إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمسة عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25 سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة».

وكان النص فى القانون القائم يتضمن إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمسة عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام او السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وقالت الدكتورة سوزى ناشد، إن الدستور المصرى لسنة 2014 نص فى المادة "80" على أن سن الطفل كل من يبلغ الثامنة عشر من عمره، وجاء ذلك متوافقا مع اتفاقية حقوق الطفل التى تحدد حقوق الطفل المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية التى صدقت عليها مصر فى 1990، ودخلت حيز النفاذ فى 2مايو 1991 والتى حددت سن الطفل بمن هو أقل من 18سنة.

وأضافت أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بتقرير أن سن الطفل فى المادة 2 منه بانه كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر، وقام المشرع بتقرير عقوبات مخففة إذا كان الجانى طفلا فى المادة 111.

وأوضحت: «لما كان سن الطفل لا يجوز تعديله أو تغييره لأنه التزاما دستوريا ودوليا، ولكن مع تزايد معدلات الجريمة التى يكون فيها شخص الجانى طفلا خاصة فى الآونة الأخيرة، بات من الضرورى أن يتم تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة التى يقترفها من لم يتجاوز عمره خمس عشر سنة مقترنة بأكثر من جناية أو جنحة، ومبرر ذلك أن الطفل فى هذه الحالة فقد براءته وفطرته التى تستوجب تخفيف العقوبة عليه».

وقالت النائبة، إن هذا الوضع هو السبب فى تقديمى مشروع قانون بتعديل المادة 111 من قانون الطفل، لتشديد العقوبة على الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى يتجاوز عمره خمسة عشر عاما، فى حال  اقتران الجريمة بجناية قتل او اغتصاب أو خطف أو سرقة بالإكراه او قتل بالسم  يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25  والتى بدلا من العقوبة الحالية فى لقانون وهى السجن واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه  بالسجن مده لا تزيد على عشرين عاما   اما اذا كانت الجريمة  عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر فى القانون الحالى  تصبح العقوبة فى التعديل المقدم الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق