النقض تحسم الخلاف بين القضاء العادي والإداري وتحيل طعن المالية إلى الهيئة العامة للموارد

السبت، 01 فبراير 2020 03:56 م
النقض تحسم الخلاف بين القضاء العادي والإداري وتحيل طعن المالية إلى الهيئة العامة للموارد
أحمد سامي

انهت محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية، برئاسة المستشار نبيل عمران، الخلاف حول تحديد الاختصاص للمطالبة بالرسوم الجمركية هل للقضاء العادي أم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فنظرا لتواجد اتجاهين واختلاف للرأي حول هذا المبدأ فقد قررت المحكمة إحالة طعن مقام من وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصالحة الجمارك، ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية وموارد الاحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثاني من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية، إلى القضاء الإداري والأخذ بالاتجاه الأول الذي منح القضاء العادي حق الاختصاص..
 
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن شركة الكهرباء أقامت طعنا على قرار وزارة المالية، في الدعوى رقم 251 لسنة 2018 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 15 مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الطلب بردها إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد.
 
وأضافت المحكمة، أن الشركة استوردت عدة رسائل لأنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء واذ قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عنها دون وجه حق استنادا إلى حكم المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتي قضى بعدم دستوريتها فقد اقام الدعوى.
 
وفي أكتوبر 2018 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة، التي ضمت الاستئناف الثاني للأول ثم قصت في ابريل 2019 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
 
وأوضحت المحكمة، وجود تضارب بين الأحكام هو جهة القضاء المختصة بالفصل في المنازعة المتعلقة بالفصل في طلب استرداد الرسوم الجمركية المسددة عند الافراج عن البضائع المستوردة، وذهب الاتجاه الأول إلي اختصاص القضاء العادي استنادا لنص المادة 111 من قانون الجمارك هي منازعة ذا طبيعية مدنية وتختص بها المحكمة العادية اعتبار انها دينا عاديا لا يتعلق بقرار اداري، أما الاتجاه الثاني جعل الانعقاد مختص للقضاء الإداري استنادا إلي حكم المحكمة الدستورية الذي جعل الاختصاص بنظر المنازعات الضريبة لمحكمة القضاء الإداري
 
وبعرض تضارب الأحكام على محكمة النقض انتهت إلى الالتزام بالاتجاه الأول اعتبار انها منازعة عادية ولم تنتهي إلى قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، لذا يتم إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية وموارد الاحوال الشخصية للعدول عن الاتجاه الثاني وجعل الاختصاص للمحكمة العادية.
 
 
 
 
 
thumbnail (1)
thumbnail (3)
thumbnail (4)
thumbnail (4)

thumbnail (5)
thumbnail (5)

thumbnail (6)
thumbnail
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة