إجراءات سهلة وحقوق محفوظة.. تعديلات "الشهر العقاري" أمام البرلمان

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:00 م
إجراءات سهلة وحقوق محفوظة.. تعديلات "الشهر العقاري" أمام البرلمان
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المُقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقا رى، ويهدف مشروع القانون إلى تيسير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثيرمن المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين.
 
ويتضمن مشروع القانون على إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على اذاكان سند الطلب حكما نهائيا يثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تقريره او تغييره او زواله يجب على امين المكتب اعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا او قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى الى رقم نهائى ويترتب عليه الاثار المترتبة على شهر المحرر او قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه او رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى امام قاضى الامور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشان ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض والغاء الرقم او برفض الاعتراض وذلك خلال  سلعة ايام من تاريخ رفع الاعتراض اليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.
 
وعلى شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اى إجراء من صاحب الشان يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.
 
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل تضمن نص مستحدثا لنقل الملكية يقضى بأن وجود حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر ويثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تقريره او تغييره او زواله فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا او قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى الى رقم نهائى وتترتب عليه الاثار المترتبة على شهر المحرر اوقيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
 
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشان على ان يصدر القاضى قراره  مسببا بقبول الاعتراض  والغاء الرقم اوبرفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشان نائيا وبذلك يفتح باب جديد لتسجيل الملكية ويطبق الاحكام النهائية ويحترم حجيتها.
 
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اى اجراء من صاحب الشان يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر او القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا، وأناطت المادة باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق لأحكامها.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق