حبس إبراهيم سعيد لتخلفه عن دفع 90 ألف نفقة لابنه

الإثنين، 02 مارس 2020 04:59 م
حبس إبراهيم سعيد لتخلفه عن دفع 90 ألف نفقة لابنه
إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق

قضت محكمة المعادى، بحبس إبراهيم سعيد شهر، فى الدعوة ى التى أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.
 
وكان قد أقام هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.
 
وأشار حمد الله المحامى بدعوته أنه تم إبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد، وامتنع عن دفعها.
 
وذكرت ابتسام فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله أدم، مما دفع مطلقته لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا كمدير فنى بنادى جولدى الرياضى، مما دفع المحكمة لإحالة الدعوى إلى المحكمة.
 
وأكدت المدعية فى دعواها أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق