قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية ينتظر البرلمان (التفاصيل الكاملة)

الأحد، 08 مارس 2020 04:00 ص
قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية ينتظر البرلمان (التفاصيل الكاملة)
مجلس النواب-ارشيفية

يناقش مجلس النواب غدا الأحد بالجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.  
 
ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات، والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة. 
 
و أشار تقرير اللجنة، إلى أن الواقع العملى كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
 
وذكرت اللجنة، كان لزاما على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
 
وتضمنت المادة (1) التعريفات والمقصود من الكلمات والعبارات التى تضمنها أحكام هذا القانون.
 
ونص القانون  فى مادته "2" على أنه يسرى على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أواقتصادية وعلى شاغلى الوظائف العامة بالجهات الخاضعة لأحكامه.  
 
وقضت المادة (2) بعدم جواز الترخيص لأية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين بها أو التابعين لها أو الدراسين بها أو المنتسبين إليها، إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ووفقاً للقواعد المقررة لذلك، ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة. 
 
أكدت المادة (3) على قيام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة التنفيذية  للبعثات والمنح  بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من كافة المصادر داخلية وخارجية، وذلك طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفى المواعيد التي تحددها، كما أجازت لإدارة البعثات طلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات.
 
وتضمنت المادة (4) حكماً يقضى بقيام الإدارة المختصة بإعلان ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث  بالطريق الذى تقرره اللجنة، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها، والتزام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وأكدت المادة (5) على أن ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين أموال عامة طبقاً لأحكام هذا القانون.
 
وتضمنت المادة (6) طريقة تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وكيفية إصدار قرارتها واعتمادها. 
 
وحددت المادة (7) اختصاصات هذه اللجنة فى تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات وتقديم مشروع الموازنة  اللازمة لتنفيذها ووضع قواعد وشروط اختيار المبعثوين والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها   وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات، والبت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة،  والبت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين، ووضع القواعد المتعلقة باجازات الموفدين ، ووضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين وتحديد الجهات التى تتولى فحص المبعوثين كما تختص هذه اللجنة بوضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين، ووضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التي تضعها اللجنة في هذا الشأن، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
 
حددت المواد (8، 9، 10) الشروط الأساسية الواجب توافرها في المبعوث وضرورة اجتياز الاختبار الشخصى الذى يعقد لهم وحرمان من يتخلف عن البعثة دون عذر مقبول.
 
وبينت المادة (11) التزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق بينه وبين جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات التي تحكم علاقة جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد وتشمل التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثة المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وأي تطور عن برنامجه الدراسية والتزام جهة الابتعاث بعدم السماح للمبعوث أو الموفد بالاستمرار في جهة الابتعاث أو جهة تابعة لها تحت أى مسمي بعد انتهاء مدة بعثته أو إجازاته الدراسية.
 
وتقضى المادة (12)  من القانون بضرورة ارتباط إجازة الموفد بالغرض من البعثة.
 
ونصت المادة  (13"على تشكيل لجنة إجازات دراسية في الجهات الخاضعة بقرار من السلطة المختصة بتلك الجهات، وتختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو بدون مرتب، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وبينت المادتين  "14و15" شروط منح الاجازات الدراسية   والحالات التى يقدم فيها الموفد ضامن وتعهده برد النفقات.
 
وتنظم المادة (16) حقوق الملكية الفكرية للاختراعات التى يقوم بها الموفد وحماية حقوقه.
 
وتبين المادتان (17، 18) أحوال مد مدة البعثة وأحوال مواصلة الدراسة لمستويات أعلى وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية.
 
وحددت المادة (19) الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج.
 
وحظرت المادتان (20، 21) على المبعوث مباشرة أى عمل خلال مدة البعثة أو تغيير نوع البعثة أو منهجها أو استبدال الجهة الموفد إليها بجهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقاً وموافقة اللجنة، ويُتبع فى ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.
 
أوضحت المادة (22) أحوال أحقية اللجنة إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية بأن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من البعثة، وفى جميع الأحوال يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
 
أكدت المادة (23) على الموفد الذى أنهى دراسته العودة إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة المرخص له العودة خلالها، وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.
 
ونظمت المادة (24) أحوال إلزام الموفد بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة تحسب على أساس سنة عن كل مدة قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث.
 
وتضمنت المادة (25) حكماً يقضى بأحقية اللجنة التنفيذية للمنح والبعثات فى إنهاء بعثه أو إجازة أو منحة الموفد في حالة مخالفته أحكام أي من المادتين (21) و (23)، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره بحسب الأحوال منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها، وذلك حسب ما تقرره اللجنة.
 
وبينت المادة (26) أن اللجنة وبعد موافقـة الــوزير المختـص مطالبــة المبعــوث أو الموفـد وضامنه وولى أمره بحسب الأحوال بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.
 
أبانت المادة (27): تولى إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف وذلك فى ضوء القواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وحددت المادة (28): الرسوم المقررة على الطلاب الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج رسوماً لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه نظير ما يقدمه مكتب البعثات المختص من خدمات لهم بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات.
 
وحددت المادة "29 )" حالتين يتم فيها رفع الاشراف عن الطالب وهما بقاء الطالب فى ذات المستوى عاماً إضافياً بخلاف العام الذى قيد به فى هذا المستوى لأول مرة، واجازت للإدارة المختصة أن ترخص في استمرار الإشراف عاماً إضافياً آخر إذا كان بقاء الطالب فى ذات المستوى لمدة هذا العام راجعاً إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثات المختص.
 
أما الحالة الثانية فهى الإخلال بمقتضيات حسن السمعة أو الإساءة إلى سمعة البلاد بأى شكل من الأشكال، ولمدير مكتب البعثات المختص أن يعيد الطالب تحت الإشراف إذا ثبت زوال الأسباب التى رفع من أجلها الإشراف.
 
-    قضت المادة (31): بمعاقبة الموفد أو ولى الأمر أو الضامن بغرامة لا تقل عن  ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه فى حالة الامتناع دون وجه حق    عن رد قيمة النفقات حال عدم التزامه بخدمه الجهة  التى  اوفدته  طبقاً لنص المادة (24) من هذا القانون. 
 
-    أوضحت المادة (32): أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادة (25) التى اوجبت رد النفقات فى حالة  تغيير نوع البعثة او منهججها او الجهة الموفد اليها وعدم رجوع المبعوث فى المدة المحددة بعد انهاء بعثته  والمادة (26) والتى اوجبت رد النفقات فى حالة عدم تحقيق المبعوث للغرض من البعثة.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق