أول حكم لمحكمة النقض بشأن تقدير سعر صرف الجنيه المصري.. ماذا قال القضاء؟

الخميس، 12 مارس 2020 04:30 م
أول حكم لمحكمة النقض بشأن تقدير سعر صرف الجنيه المصري.. ماذا قال القضاء؟
محكمه النقض- ارشيفيه

أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد فهمي، نائب رئيس المحكمة، حكماَ قضائياَ، رسخت فيه لقاعدة قانونية في غاية الأهمية بشأن تقدير سعر الصرف، قالت فيه: "تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن ‏طريق البنك المركزي المصرى".
 
المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 19755 لسنة 88 قضائية، إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامه بأن يؤدى إليه مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وهى قيمة الوديعة التي تم الاستيلاء عليها من حسابه وما يترتب عليها من فوائد، وقال بياناً لذلك أنه قد فتح حساباَ ببنك مصر فرع هليوبوليس أودع به استثماراته إلا أنه بتاريخ 31 مارس 2015 قد فوجئ بتبديد ودیعته وأن حسابه مدين بمبلغ 10 دولار فأقام الدعوى.
 
في تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبير، وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني بصفته حتى الرابعة طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبالغ التى عسى أن يقض بها عليه على أن يكون إلزام المطعون ضدهما 3 / أ، ب في حدود ما أل إليهما من تركة مورثهما، بتاريخ 26 أغسطس قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ 1 فبراير 2015 وحتى تاريخ السداد، وبرفض الدعوى الفرعية.
 
الطاعن طعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأی بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم التفت عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ "......" دولار بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
 
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحة على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية...وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.  
 
والنص في المادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة.
 
مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية، ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة العقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية، كما أن من المقرر أن تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزي المصري – وفقا لـ "المحكمة".
 
لما كان ذلك - وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هى إلزام الطاعن بمبلغ "...." دولار أمریكی وما يترتب عليها من فوائد، وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إبداء الطلبات مبلغ "..."جنيه فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ "..." دولار × "..." جنيه بما يساوی مبلغ "..." جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، بما ينطوى قضاؤه ضمنيًا على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
 
ووفقا لـ "المحكمة" - حيث إنه لما كانت المادة 269 / 1 من قانون المرافعات تنص على أنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما تقدم - فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم "..." لسنة "..." ق اقتصادى القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق