الموافقة بالأغلبية.. إعلان حالة الطوارئ أمام مجلس النواب الأحد

الأربعاء، 29 أبريل 2020 11:00 ص
الموافقة بالأغلبية.. إعلان حالة الطوارئ أمام مجلس النواب الأحد
مجلس النواب

كشفت مصادر برلمانية، أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد تطبيقا للدستور الذى ينص على أن يتم عرضه خلال السبعة أيام التالية لصدوره على البرلمان ليتخذ ما يراه بشأنه.

وبحسب المصادر، فإن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء سيلقى بيانا أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب والمبررات التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، التى سيتطرق فيها إلى استمرار الدولة فى مواجهة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها، بالإضافة إلى مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد والتدابير التى تم اتخاذها لمواجهة اثار الفيروس اجتماعيا واقتصاديا.
 
وطبقا للائحة الداخلية للمجلس يقوم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته واعداد تقرير عنه ويرفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لتنعقد اللجنة العامة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى ضوء بيان رئيس الوزراء وتعد اللجنة العامة تقريرا يتم عرضه على الجلسة العامة التى تنعقد فى نفس اليوم حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة العامة ومناقشة التقرير ويتم بعد ذلك أخذ رأى المجلس حتى يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس أى 50% زائد.
 
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء صدر استنادا إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الطوارئ ويستهدف حماية الدولة من خطر الإرهاب والحفاظ على النظام فيما يتعلق بالأمن العام والصحة العام، مضيفا أنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية يعرض القرارعلى البرلمان خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ليقرر ما يراه بشانه وييتطلب إقراره موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان أى نصف عدد أعضاءه زائد واحد وهو ما يعنى 299 نائبا. 
 
وأشار إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا على تعديل قانون حالة الطوارى رقم 162لسنة 152 وهو قانون استثنائى يتم تطبيقه عند اعلان حالة الطوارىء او مدها لافتا إلى أن التعديلات التى وافق عليها البرلمان بقانون الطوارى والتى تضمنتباضافة تدابير جديدة يمكن لرئيس الجمهورية او من يفوضه اتخاذها فى مواجهة الظرو ف الطارئة والمتمثلة فى وباء فيروس كورنا سيتم تطبيقها من خلال رئيس الوزراء بمجرد تصديق الرئيس على تعديل القانون ونفاذه حيث سيكون من صلاحية الرئيس او من يفوضه رئيس الوزراء غالبا، اتخاذ اى من هذه التدابير فى ظل اعلان حالة الطوارىء.
 
وبين النائب إيهاب الطماوى، وكيل الفرق بين حالة الطوارىء وقانون الطوارىء قائلا أن قانون الطوارىء ينص على مجموعة من التدابير الاحترازية التى يتم تطبقيها عند فرض حالة الطوارىء فهو قانون لا يطبق الا استثناءا لمواجهة ظروف طارئة وهو موجود فى كافة دول العالم ويطبق فقط عندما يتم إعلان حالة الطوارىء .
 
وتابع أن حالة الطوارىء تعلن لاسباب مرتبطة بمواجهة ظروف طارئة أو استثنائية حتى تتمكن الدولة من اتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعى والصحة العام وهذه المصطلحات الثلاث هى عناصر النظام العام وفى مصر تم ادخال تعديلات الأسبوع الماضى على قانون الطوارىء حتى تتمكن الدولة من مواجهة الظروف الاطارئة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى انه سيتم تطبيق تلك التدابير بمجرد تصديق الرئيس عليه ونفاذه.
 
وأعرب النائب الطماوى، عن تأييده لقرار إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الهدف هو درء المخاطر بإتخاذ تدابير لحماية مصر و المصريين. وأشار الطماوى إلى الأسباب التى تدعو لإعلان حالة الطوارى والتى تتمثل فى الأخطار التى تهدد الأمن العام و السلم الأجتماعى كالإرهاب، مشيرا إلى آخر واقعة إرهابية تمكنت قوات الأمن من احباطها وهى واقعة خلية الأميرية الإرهابية.
 
ولفت الطماوى إلى أن من بين الأسباب الجديدة والتى لم تكن موجود فى قرارات إعلان ومد حالة الطوارىء السابقة هى الأخطار التى تهدد الصحة العامة بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا خلال الجلسات الأخيرة على تعديل قانون الطوارئ لتتمكن الدولة من مواجهة الفيروس بتدابير تحمى المصريين من جائحة عالمية.
 
وأشار النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية،لافتا إلى أن المخاطرليست ليست أمنية فقط، ولكن هناك مخاطر اقتصادية أيضا اتضحت بظهور فيروس كورونا، مما كان يستوجب تعديل على القانون للحد من هذه الآثار التى انعكست على حياة شريحة عريضة من المجتمع المصرى.
 
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض العناصر الإرهابية التى كانت تعتزم القيام بعمليات تخريبية مستغلين الإنشغال فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، ولكن يقظة رجال الأمن كانت لهؤلاء بالمرصاد، وهذا يؤكد أنه مازال هناك بعض المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة، ومن ثم فإن حالة الطوارئ مازالت ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام، وفى نفس الوقت للحد من الآثار الاقتصادية لبعض الأزمات التى كشفتها أزمة فيروس كورنا.
 
بدوره، قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن قرأر الرئيس بإعلان حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة لشهريهدف إلى تمكين الدولة من محاربة الإرهاب والحفاظ على صحة المصريين مضيفا إلى أن هناك سببين وراء إعلان حالة الطوارئ الأول هو الحالة الأمنية واستمرار الدولة فى محاربة الإرهاب والسبب الثانى هو الظروف الصحية التى تمر بها البلاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد والتى تتطلب اجراءات من الدولة لمواجتهاعلى كافة المستويات.
 
وأوضح الشريف أن إعلان حالة الطوارى ، يهدف إلى مساعدة أجهزة الأمن على تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها. وتمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن مصر تحارب الان الإرهاب ووباء كورونا.
 
وتابع قائلا أن مجلس النواب وافق مؤخرا على تعديل قانون الطوارىء بإضافة عدد من التدابير التى يستطيع رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذها لمواجهة فيروس كورنا وآثاره الاقتصادية والاجتماعية مشددا على أن المواطن المصرى لا يشعر بتطبيق الطوارئ لأن دائما هناك تعهد من الحكومة بعدم استخدام الطوارىء الا فى الحالات التى تتطلب ذلك وعدم تأثيرها على الحقوق والحريات
 
ولفت الشريف إلى أن طبقا للدستور يتم عرض قرار الرئيس على البرلمان خلال الأيام السبعة التالية لصدوره لبتخذ البرلمان ما يراه فى شأنه لافتا إلى أن الموافقة عليه تكون بأغلبية اعضاء المجلس.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية و بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
 
ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. ونص القرار أيضا، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة