أسقط تحصيل فواتير.. كيف حسم القانون أزمة مديونيات الكهرباء والغاز؟

الأربعاء، 13 مايو 2020 12:00 م
أسقط تحصيل فواتير.. كيف حسم القانون أزمة مديونيات الكهرباء والغاز؟
تحصيل الكهرباء

لاشك أن فواتير الغاز والكهرباء والمياه والاتصالات من الأمور المزعجة لأي مواطن، خاصة وأن عدم دفعها والتهرب منها سيعرض صاحبها لمشاكل قانونية كثيرة منها سحب العداد حال تأخر المواطن عن سداد قيمة الاستهلاك فى موعده لمدة ثلاث أشهر متواصلة، وإن كان البعض يلجأ لطلب التقسيط وإضافة فوائد على الفواتير تبلغ 17.5٪، وهو ما يعتبر بمثابة غرامة مؤقتة تجنبا لسحب العداد.

من جهته حسم القانون إشكالية مديونيات فواتير الكهرباء والغاز والمياه، حيث تتخذ الوزارة أو الشركة 6 خطوات لرصد المديونيات لتقسيطها – وفقا للخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.

فى البداية – يجب التنبيه إلى أن المشرع أسقط الفواتير التى يمضى عام على عدم تحصيلها للكهرباء والغاز والتليفونات والمياه، ونرى سريان المبدأ لمن عليه مديونيات متراكمة لشركات المياه والاتصالات والغاز وغيرها، وذلك لأن القانون يتعامل مع هذه الشركات كونها تاجراَ فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وتنص المادة 378 من القانون المدنى على أنه: "تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء،....".

ووفقا لـ"سعد" - لما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد أصبحت شركات تجارية بعد أن كانت هيئات عامة وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح ويعد تاجرا وفقا للقانون ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء أو المياه أو الغاز أو خدمات الاتصالات التى يوردونها للمواطنين، وذلك عملا بنص المادة 378 من القانون المدنى.

كيف تعاملت محكمة النقض مع الأزمة

أما محكمة النقض فقد تعرضت لهذه الاشكالية فى الطعن المقيد برقم 3316 لسنة 78 ق، برئاسة المستشار جرجس عدلى حيث أرست مبدأ قضائياَ لحسم هذا الأمر نص على: "سقوط الفواتير التى يمضى عام على عدم تحصيلها للكهرباء والغاز والتليفونات والمياه".

وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه – لما كان من المقرر أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة، ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع أخر من أنواع التقادم، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها، وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا للائحة التجارية الخاصة بها فإنها فى هذا الصدد تعد تاجراَ وتتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاَ لحكم المادة 378/3 مدنى.

وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق فى المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد، فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة، ولا ينطبق عليه نص المادة 375 من القانون المدنى، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول، ولما كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة، وكان هذا الاستخلاص سائغاَ وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائها فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاَ موضوعياَ لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لتحكم المحكمة بعدم قبول هذا الطعن.

93874087_2894567580619911_6672869806217101312_n

93419774_2894567673953235_2611001616710500352_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق