طلب إحاطة بشأن معوقات تطبيق شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

الأحد، 17 مايو 2020 09:00 ص
طلب إحاطة بشأن معوقات تطبيق شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
النائب محمد المسعود
أشرف أمين

 
تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، بشأن معوقات تطبيق شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أمام أصحاب المعاشات.
 
ولفت المسعود، في طلبه، أن المادتين(21) و(24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اشترطت أن يستحق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
 
وأشار  إلى أنه في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية من بينها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة.
 
وتابع : "أما المادة (24) تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف".
 
وأكد أن تطبيق تلك المواد وتحقيق الشروط صعب على أرض الواقع من خلال تلك المدد التأمينية الطويلة، بالإضافة إلى ان هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا للخروج على المعاش المبكر قبل التعديلات الأخيرة، ومن ثم توقفت مرتباتهم ولم يحصلوا على معاشاتهم حيث لم تنطبق الشروط الجديدة التي نص عليها قانون التأمينات الجديد.
 
وأوضح أن هذه الشروط تعجيزية لا تتناسب مع أوضاع من يسعون للتقدم للخروج على المعاش المبكر، فالدراسات التي استندت إليها الحكومة لوضع تلك الشروط التعجيزية وخاصة الجدول الاكتوراي رقم 5 في القانون الجديد، تحتاج لمراجعة عاجلة.
 
وطالب بإجراء تعديل على مشروع القانون ووضع شروط تحفيزية لتسهيل الخروج على المعاش المبكر، وإعداد حصر بأعداد الذين تقدموا للحصول على المعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم رقم 79 لسنة 1975، وأعداد من تقدموا في ظل القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق