اشتعال أزمة تنفيذ أحكام «محكمة الأسرة».. فتش عن المحضرين والموظفين

الأربعاء، 20 مايو 2020 12:00 م
اشتعال أزمة تنفيذ أحكام «محكمة الأسرة».. فتش عن المحضرين والموظفين
محكمة الأسرة

رحلة طويلة وشاقة يقطعها أصحاب الأحكام القضائية ليحصلوا علي حقوقهم بعد معاناة طويلة داخل أروقة المحاكم، حيث بات تنفيذ الأحكام ظاهرة سائدة سببها معوقات قانونية وبشرية وواقعية تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية.

ولعل أبز مثال علي ذلك هو صعوبة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة بسبب مخالفات قانونية متمثلة فى بعض الأفراد وقلم المحضرين الذى يعد سببا رئيسيا فى تأخير تنفيذ الأحكام بسبب الإهمال والتقصير تارة وغياب الرقابة تارة أخرى، ناهيك عن الرشاوى.

 

إشكاليات تنفيذ أحكام محكمة الأسرة

فى البداية  بحسب الخبير القانونى المتخصص فى الشأن الأسرى رمضان عويس، يجب التأكيد علي إن تنفيذ أحكام محكمة الأسرة يصعب تنفيذها من الناحية العملية بسبب تحايل بعض المحامين، مما يعوق تنفيذ الأحكام حيث ينصح المحامى موكله – على سبيل المثال لا الحصر - بقول أن منقولات الزوجية التى أمرت المحكمة بالحجز عليها ليست ملكه أو يقوم بتغير محل الإقامة أو السفر أو غلق شقة الزوجية أو تأجيرها، وذلك بالتواطؤ مع أحد أفراد القسم التابع له والمحضرين القائمين على التنفيذ حيث يبلغونه قبل موعد التنفيذ.

بعض المحامين والموظفين الإداريين والمحضرين أول من يشارك فى تعطيل التنفيذ

كما أن عملية الرشاوى تسيطر بشكل كبير على عملية تنفيذ أحكام محكمة الأسرة لعدم تنفيذها من خلال عدم القيام بالإبلاغ أو يكتب الموظف أنه لم يستدل على الشخص أو العنوان.

 

الأمر نفسه ينطبق علي أحكام الرؤية، حيث يكون الطفل في حضانة أمه ويطلب والده رؤيته وعندما تقوم أمه بالتنفيذ لا يلتزم والده بالموعد وتتحمل الأم عبئ المواصلات.

 

 أما معوقات أحكام النفقة عند تنفيذها نجد أن بنك ناصر الحد الأقصى للصرف لديه 500 جنيه حتي إذا كان المتجمد لديك مبالغ كبيرة، وذلك بسبب ضعف الميزانية والتمويل، كما أن بنك ناصر لا يصرف نفقة العدة والمتعة وتحتاج لرفع دعوى مستقلة بإجراءات جديد تطول وقتها، علاوة علي أن دعوي الحجز تحتاج إجراءات جديدة، ولابد من تنظيم عملية تنفيذ الأحكام حتى تتم بشكل سريع للقضاء على قوائم الانتظار.

 

طرق تنفيذ الأحكام

علينا أن نفرق في هذا الأمر بين نوعين من الأحكام الصادرة،  فالأحكام الصادرة من محكمة الأسرة منها أحكام تنفذ فور صدورها بقوة القانون أي نافذة نفاذا معجلا وبلا كفالة، ومنها ما نصت عليه المادة 65 من القانون 1/2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات والأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة أي أن الصادر له الحكم في هذه الأمور يستطيع تنفيذه بمجرد صدوره دون انتظار لفوات مواعيد الطعن عليه، ولا يوقف تنفيذه الاستشكال فيه سواء من المحكوم ضده أو من الغير.

لا يتم تنفيذ باقي الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق عدا الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق خلعا ودعاوى الطاعة وما يتعلق بها والتفريق والفسخ وغيرها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات مواعيد الطعن عليها أو صدور حكما استئنافيا بشأنها، أما دعاوي التطليق خلعا فهي تنفذ فور صدورها لأنها أحكام نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

أما عن الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام، فأنه يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية أن لزم الأمر، ويحرر الأخصائي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند كلما لزم الأمر.

أما عن أحكام النفقات فيتم تنفذها:

أصحاب أحكام النفقة يجب أن يتقدموا لقلم كتاب محكمة الأسرة الصادر منها الحكم والحصول على الصورة المزيلة بالصيغة التنفيذية للحكم، ثم تقوم بإعلان هذه الصورة إلي المنفذ ضده عن طريق المحضرين، ليتبعها  تسليم هذه الصورة المعلنة إلي جهة عمل المنفذ ضده " إذا كان يعمل لدي جهة حكومية باعتبارها من جهات الإدارة " لتقوم بإجراء التنفيذ علي ما يتقاضه من راتب خصما من ذلك الراتب، أما إذا كان يعمل بأحدي جهات القطاع الخاص أو قطاع الأعمال فعليها إعلان تلك الجهات بإجراءات حجز ما للمدين لدي الغير قبل التنفيذ، وتقوم هذه الجهات بالتنفيذ علي راتب المحكوم عليه في حدود ما نص عليه القانون في حدود النسب الآتية:

1- %25 للزوجة أو المطلقة.

2-ت كون 25% فى حالة وجود أكثر من واحدة.

3- %25 للوالدين أو أيهما.

4- %40 للزوجة أو المطلقة ولد أو أثنين والوالدين أو أيهما.

5- %50 للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة عن 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، بينما يجوز لها أن تلجأ إلي بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامتها وتتقدم بالأوراق التالية :

1-أصل الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية +3 صور.

2- أصل الإعلان + 3 صور.

3- شهادة من المحضرين بتمام الإعلان.

4- شهادة بعدم حصول استئناف. صورة البطاقة الشخصية والرقم التأميني للزوجة أو طالبة التنفيذ.

5- عنوان جهة عمل الزوج وعنوان الإقامة.

6- صورة بطاقة الزوج أو الملتزم بالنفقة.

7- ملف.

8- توكيل عام لرئيس مجلس إدارة البنك.

 

ما هي المشكلات العملية التي تقابل الزوجة أو المطلقة في تنفيذ تلك الأحكام ؟

1- أولي هذه المشكلات أن يكون الزوج الملتزم بالنفقة من العاملين بالأعمال الحرة، ففي هذه الحالة تستطيع اللجوء للمحكمة لاستصدار حكما بحبسه لمدة 30 يوماً بعد أمره من المحكمة بأداء ما حكم به والوثوق من يساره وقدرته على الدفع.

2- والمشكلة الثانية أن يكون قد ترك البلاد بعد صدور الحكم أو أنه ترك سكنه ولم تستطيع معرفة محل إقامته، فيكون الحل اللجوء لبنك ناصر.

 

مثال لطرق تنفيذ الأحكام.. "أحكام النفقة"

قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لتنفيذ أحكام النفقة بأنواعها، وكذلك لتنفيذ أحكام حبس الأزواج، حال تخلفهم عن أداء النفقة، حيث أنه عند تنفيذ حكم للحصول على النفقة المؤقتة، يحب أن تكون بحوزة الزوجة أو المدعى صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج، وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذى على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تتقاضاها حتى صدور حكم أخر بات ونهائى، وفى حالة النفقة الزوجية، فتنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون، أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائى، كما يتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف.

 

وعند سداد النفقة، يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر، أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة.

 

أما شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تؤكد على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه"، وذلك بشرط أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق