بقاؤه "اغتصاب للحق".. "الاستئناف" تحكم بعدم امتداد عقد الإيجار للابن بالتبنى

الجمعة، 22 مايو 2020 08:00 م
بقاؤه  "اغتصاب للحق".. "الاستئناف" تحكم بعدم امتداد عقد الإيجار للابن بالتبنى

أصدرت الدائرة الرابعة – بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – حكماَ فى غاية الأهمية، أرست فيه مبدأ قضائياَ بشأن امتداد عقد الإيجار للابن بالتبني، قالت فيه: "بقاء الابن بالتبني في عين التداعي أو الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي هو اغتصاب للعين والإقامة فيها غير قانونية، ولم يرد في قانون الإيجار ما ينص على أحقيته فى امتداد عقد الإيجار لصالحه".

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 4206 لسنة 2017 مدنى كلى جنوب القاهرة، لصالح المحامى بالنقض كمال يونس، برئاسة المستشار عبد المجيد الشهابى، وعضوية المستشارين أحمد أنور محمد، وشريف أبو الوفا، وأمانة سر ثروت صالح.

وقائع الدعوى تتمثل فى قيام السيدة "نعمات.و" باستئجار الشقة – عين التداعى – بموجب عقد الايجار فى 1 فبراير 1969، وذلك بإقرار وكيل المدعى وبإقرار المدعى عليها ووفقاَ لأقوال الجيران الملاصقين، كذلك قرر وكيل المدعى بأن المدعى عليها ليس لها علاقة بعين التداعى منذ وفاة المستأجرة الأصلية، بينما قررت المدعى عليها أن المستأجرة الأصلية هى والدتها بـ"التبنى".  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأصل خلوص المكان لمالكه، فيكفى المدعى إثباتاَ لواقعة الغصب التى يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير فى العين محل النزاع المملوكة له لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المغتصب بوصفه مدعياَ خلاف الأصل ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك، ومن حيث أنه لا يجوز أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة على حقوق لا يسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر، وإلا حض تقريرها على الانتهاز وكان قرين الاستغلال.

ووفقا لـ"المحكمة" – ليس من القانون أن يتسلط أغيار في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر انتهازاَ وإضراراَ بحقوق مؤجرها، متدثرين فى ذلك بعبائة القانون ولأنها – فوق هذا – لا تقع على ملكية الشئ المؤجر، بل تنصب على منفعة يديرها، مقصودة فى ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولا ترتب للمستأجر بالتالي غير مجرد الحقوق الشخصية يباشرها قبل المدين، ولا ينال من ذلك ما تدعيه المعلن إليها من أحقيتها فى العين كونها كريمة المستأجرة الأصلية بالتبنى ومن حيث أن القانون لم يعتد بذلك الصفة فيمن يحق لهم الامتداد القانونى لعقود الإيجار وهو الأمر الذى تكون معه يد المدعى عليها يد غاصبة لا يبررها سند قانونى.

وبالبناء على ما تقدم وهدياَ به ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المدعي عليها غاصب لعين التداعى مما يترتب عليه أنه يجب عليها أن تسلم العين محل التداعى إلى الطالب كأثر من آثار الطرد وهو الأمر الذى تكون معه دعوى الطالب فى هذا الشق من الطلبات قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون حيث أن إثبات أو نفى وقوع الغصب هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفى المدعى إثباتاَ لواقعة الغصب التى يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير فى العين محل النزاع المملوكة له لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المغتصب بوصفه مدعياَ خلاف الأصل ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك.  

والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياَ كانت مدة إقامتهم وأياَ كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه، الإقامة المستقرة فى العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته، وذلك طبقا للطعن 2047 لسنة 79 ق – جلسة 3 فبراير 2010.  

 

64352250_913052439044235_8605654850908192768_n

المحامى بالنقض كمال يونس 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق