الفتوى والتشريع: عدم أحقية الموظفين في ضم مدد خبرتهم العملية السابقة بعد قانون الخدمة المدنية

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:48 م
الفتوى والتشريع: عدم أحقية الموظفين في ضم مدد خبرتهم العملية السابقة بعد قانون الخدمة المدنية
مجلس الدولة
أحمد سامي

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئـيـس مجـلس الـدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلىعدم أحقية الموظفين الذى تم تعيينهم طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى حساب مدد خبرتهم العملية السابقة ضمن مدة خدمتهم الحالية.
 
جاء ذلك تأسيسا على أنه في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضى بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة في أقدمية العامل في درجة الوظيفة التي يعين عليها، فضلا عن الأثر المالي لهذا الحساب المتمثل في منح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات، واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل في الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعمل به اعتبارًا من تاريخ 2/11/2016، تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وتولى المشرع بموجب القانون الجديد تنظيم الوظائف الخاضعة لأحكامه تنظيمًا متكاملا، فتكفل بتحديد طرق شغلها والتي من بينها طريق التعيين، بشرط أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، وأن تكون أداة التعيين قرارًا يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
 
وأضافت الفتوى، أن المشرع قضى باعتبار الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، دون أي تاريخ آخر، إلا أنه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي، الأمر الذي يفاد منه زوال ذلك النظام من الوجود القانوني بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه، وأن مفهوم التعيين المعول عليه في هذا الصدد هو ذلك الذي يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية دائمة، وأن ما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لا تصح المحاجة به بغرض الإفادة من آثار قانونية رتبها تشريع سابق لم يعد له محل في الوجود القانوني الحالي.
 
وأوضحت الفتوى، أن من يعين بصفة دائمة في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في وظيفة بأحد المستويات الوظيفية التي أنشأها المشرع، لا يحق له الإفادة من قاعدة حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية، حتى ولو كان قد عُين بصفة مؤقتة بوظيفة مُماثلة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية لأن المُعين بصفة مؤقتة لا يشغل درجة مالية ، وبالتالي لا ينشأ له الحق في ضم مدة خدمة سابقة على تعيينه بصفة مؤقتة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق