زواج سيدة من ابنها بالتبني يثير جدلا كبيرا.. وعلماء الأزهر: لا حرمة فيه

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 ص
زواج سيدة من ابنها بالتبني يثير جدلا كبيرا.. وعلماء الأزهر: لا حرمة فيه
أرشيفية
كتبت- منال القاضي

أثارت واقعة زواج سيدة مسنة من ابنها بالتبني، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن هذا الزواج يعد «زنا محارم»، فيما أشار أخرون إلى أن الدين الإسلامي حرم التبني بالأساس، متساءلين في الوقت نفسه عن حكم الزواج في مثل هذه الحالة؟
 
وفي وقت سابق، نقلت وكالة «روسيا اليوم»، عن وسائل إعلام محلية أندونيسية، زواج مسنة  (٦٥ عاما)، من ابنها بالتبنى (٢٤ عاما)، وأقيم حفل زواجهما في جنوب سومطرة في دولة إندونيسيا.
 
ويزخر التاريخ العربي، بعادات وتقاليد غريبة كانت سائدة قبل ظهور الإسلام، من بينها التبني، بحسب ما قاله الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، الذي أوضح أن التبني «هو أن يلحق الرجل ولدا من غيره، به ويسميه باسمه، فإذا ما تم ذلك، أعطاه كل حقوق الابن الصلبي، فإذا مات الأب الذي تبناه، ورثه هذا لابن، وإذا كان لهذ ا الوالد من التبني زوجة، حرمت على الولد الذي تبناه، وإذا كان لهذا الولد زوجة وطلقها أو مات عنها، حرم على هذا الأب بالتبني زوجة ولده الذي تبناه»، قبل أن يحرم الإسلام كل ذلك.
 
ويشير لاشين، إلى أن الله (تعالى) قال في القرآن الكريم: «ماكان محمد أبا أحدمن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين»، ويقول الرسول (ص): «ملعون من انتسب إلى غير أبيه»، وبالتالي فإن التبني محرم شرعا، لافتا إلى أن الإسلام ألغى كل الآثار التي بنتها العرب على التبني، فلا ميراث قائم بينهما ولا تحريم لزوجة أحدهما على الآخر ولا خلطة جائزة بين هذا الولد بالتبني وبنات، أو زوجة من تبناه.
 
«لا يجوز للإنسان في الإسلام أن يتبنى طفلا وينسبه لنفسه في الإسلام بمنحه الاسم والنسب للعائلة، ثم يصير بعد ذلك مثل أبنائه من الصلب، بيحث يأخذ كافة الحقوق من المخلاطة وفي الميراث وما إلى ذلك»، يقول الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر فرع أسيوط.
 
ويضيف مرزوق، لـ «صوت الأمة»، أن الدليل على ذلك أن هذه العادة، كانت موجودة قبل الإسلام وعلى عادة العرب، وفى ذلك الوقت تبنى النبي (ص)، زيد بن حارثة، وكان يدعى زيد بن محمد (ص)، وظل الأمر على ذلك فترة من الزمان، إلى أن تنزل القرآن الكريم بتحريم التبني.
 
ويوضح: «وذلك من جهاتين، الجهة الأولى من ناحية نظرية القرب النفسي، كما قال تعالى (ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه).. (وما جعل أزواجكم اللائِي تظاهرون منهن أممهاتِكم وما جعل.. تظَاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلِكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)، ومن خلال هذة الآيات تبين لنا أن الله تعالى حرام التبني.
 
ويكمل: «أمر الله المؤمنين أن يدعوا بأسماء أبائهم الحققين وليس بالتبني، لذا سار سيدنا زيد بعد ذلك يقال له (زيد بن حارثة)، بعد أن كان اسمه زيد بن محمد»، مشيرا إلى أن الله أمر النبي أن يتزوج السيدة زينب بعد طلاقها، وقد كان هذا الأمر محرما في الجاهلية بسبب مشروعية التبني وقتها.
 
ويضيف عميد كلية أصول الدين بأسيوط، أنه من هنا يتبين لنا أن الطفل الذي يتبناه الرجل أو تتبناه المرأة أو العكس لا أصل له في الإسلام وأن هذا الطفل يعد غربيا، ولكن لا مانع أن يأتي الإنسات بذلك الطفل، وأن يربيه تربية حسنة وأن يتكفل به تكفلا كاملا، ولكن شريطة ألا يكون الأمر مثل ما كان عليه الناس في الجاهلية من التبني الذي سبق تحريمه، وعلى ذلك فليس هناك مناعا من الزواج لأنها تعد أجنبية عنه.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة