تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ يشعل خلافًا تحت القبة.. وتوقعات بزيادة التمثيل 15%

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 م
تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ يشعل خلافًا تحت القبة.. وتوقعات بزيادة التمثيل 15%
مجلس النواب
سامي سعيد

سلسلة من التطورات شهدها مجلس النواب خلال الساعات الماضية، على خلفية قانون مجلس الشيوخ في يخص نسبة المرأة في مشروع القانون، حيث نص مشروع  القانون على أن يتكون مجلس الشيوخ من 300 نائب منهم 10% من السيدات أي 30 نائبة.
 
في المقابل اعترض عدد من النواب على هذه النسبة مطالبين بزيادتها لتكون بين 12 إلى 15% من إجمالي عدد المقاعد، الأمر الذي رفضه بعض النواب الأخرين، مؤكدين أن نسبة 10% جيدة خاصة أن مجلس النواب به نسبة 25% وبذلك تكون نسبة تمثيل السيدات في المجال النيابية أكثر من 35% هو ثلث أعضاء هذه المجالس وهذا يعد كافيا.

تشكيل لجنة
 
ولفض هذا الاشتباك وحسم حالة الجدل، كلف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، هيئة المكتب بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان لمناقشة النسبة المناسبة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها الدولة، على أن تقدم تقريرها خلال الأسبوع الجاري بحيث يحسم البرلمان موقفه من القانون خلال الأيام المقبلة، وفي أول جلسة عقب تقديم هذه اللجنة تقريرها إلى رئيس البرلمان وعرضه خلال الجلسة العامة.
 
في نفس السياق، قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجدل حول نسبة سيتم حسمه خلال ساعات بعد انتهاء اللجنة المشكلة من إعداد تقريرها، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة تمثيل المرأة إلى 12 أو 15% ولكن في كل الأحوال سيكون تمثيل جيد لها.
 
وأضاف العليمي، لـ «صوت الأمة»، أن نسبة تمثيل المرأة في قانون الشيوخ يمكن أن تزيد أو تنقص وفقا لما يقرره مجلس النواب، حيث لا يوجد نص دستوري يلزم بتحديد نسبة محددة كما الحال في قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن نسبة التمثيل ستحسم خلال الأسبوع الجاري من جانب البرلمان. 

نص القانون
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، التي أثارت حالة من الجدل على أن يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي  عدد المقاعد.
 
كذلك نص على أن يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة