العقوبة الضعف.. تعرف على عقوبات وضع إعلان أو لافتة على الطرق بالمخالفة

الجمعة، 03 يوليو 2020 11:09 ص
العقوبة الضعف.. تعرف على عقوبات وضع إعلان أو لافتة على الطرق بالمخالفة

.
 
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الجديد، مؤخرا، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال. 
 
وحدد القانون العقوبات التي يتعرض لها كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة، وذلك كالتالي:
 
1 - كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
 
2 - في جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
 
3 - لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أى منهما بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
 
4 - يكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة