في أرقام.. ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ

السبت، 18 يوليو 2020 03:19 م
في أرقام.. ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ
الهيئة الوطنية للانتخابات

بالقرار رقم 42 لسنة 2020، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط ومحظورات بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها 11 و12 أغسطس المقبل في الداخل، و يومى 9 و8 أغسطس للمصريين في الخارج.. ويقدم التقرير التالي ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية في أرقام:
 
أولا: محظورات الدعاية الاجتماعية
 
 1- حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية مراعاةً للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد.
 
2- يُحظر بغرض الدعاية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمُترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
 
3- يُحظر على المرشحين استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية.
 
4- يحظر الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية والخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 
5- يُحظر القيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه مُعين أو الامتناع عنه.
 
6- حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى)، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، ويُحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
 
7- يُحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى الوظائف الإدارية العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يُخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
 
ثانيا: ضوابط الدعاية الانتخابية
 
1- تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
 
2- انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
 
4-، الحد الأقصى لما يُنفقه كل مترشح فى الدعاية للنظام الفردى 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه.
 
5-  الحد الأقصى لما يُنفقه كل المترشحين على القائمة المُخصص لها (15 مقعدا) 2.5 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليون جنيه.
 
6-  الحد الأقصى لما يُنفقه كل المترشحين على القائمة المُخصص لها (35 مقعدا) 5 ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليونى جنيه.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق