في الكوارث والنكبات.. الدولة تساعد وتدعم والقانون حدد 5 حالات للمعونات الاستثنائية

الأحد، 16 أغسطس 2020 12:03 م
في الكوارث والنكبات.. الدولة تساعد وتدعم والقانون حدد 5 حالات للمعونات الاستثنائية
الكوارث والنكبات

تتضامن الدولة مع الأسر المصرية، في حالة الكوارث والنكبات، عبر صرف مساعدات عاجلة للأهالي، وتعويضات، مثلما حدث مؤخراً في واقعة انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن وفاة 4.
 
وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 65 ألف جنيه للمتوفى في الحادث.

ودائماً ما تعلن الجهات المختصة أن ما يتم صرفه فى حالة الكوارث والنكبات وما ينجم عنها من خسائر فى النفس أو الممتلكات هى مساعدات وليست تعويضات، لأن حياة المواطن لا تقدر بثمن.

ويأتي صرف المساعدات في إطار محاولة تخفيف الآثار الناجمة عن الحوادث، وفقاً للمادة 10 من الباب الثالث من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2012، وكذلك القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية من  بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي. 

 

IMG-20200813-WA0078

 

وهناك مجموعة من القواعد والإجراءات لصرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث ينص القرار فى مادته الأولى الخاصة بمساعدات الخسائر عن النفس على صرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية، كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب "المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية" بالمديرية.  

وهناك 5 حالات حالات حددها المشرع تصرف لها المساعدات:

مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية: 

1- مصروفات التعليم. 

2- مصروفات الجنازة. 

3- مصروفات الوضع. 

4- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة. 

5- حالات الكوارث والنكبات الفردية.  

1-1236616

 

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير، ونصت المادة 11: "تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير"، وقد حدد قرار وزير التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية الاستثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية، إلى جانب صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب "المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية، على النحو التالي:

1- مساعدات الوفاة:

أ- 10 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد في أثناء الحادث وبسببه، ويصرف لأحد أفراد الأسرة "الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين"، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن 21 تصرف المساعدة إلى المتولي رعايته مع إخطار نيابة شؤون الأسرة المختصة بذلك.

ب- 5 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين في أثناء الحادث وبسببه ويصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين.

ج- ألف جنيه تصرف عن كل حالة وفاة في أثناء الحادث وبسببه لمن تولى إجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة. 

000_1NB2R1

 

2 - مساعدات الإصابة:

أ-500 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى أقرب مستشفى في أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف.

ب- ألف جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي خلال الحادث وبسببه ويستمر لمدة 7 أيام أو أكثر وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته؛ إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض والمنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند.

ﺠ - 2000 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي خلال الحادث وبسببه ويستمر بها لمدة 15 يومًا، أو أكثر تصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض المنصوص عليها بالفقرتين (أ - ب) من هذا البند.

3 - مساعدات الإعاشة:

250 جنيهًا تصرف دفعة واحدة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمسة أيام الأولى من تاريخ حدوث النكبة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها سنًا.

وتصرف المساعدات بعد إتمام الحصر، ويسقط الحق نهائيًا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس؛ إذا لم يجرى التقدم إلى الجهة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ وقوع الحادث. 

download

 

ما المستندات المطلوب تقديمها للحصول على مساعدة عن الخسائر في النفس؟

1- طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة.

2- صورة طبق الأصل من محضر الشرطة. 

3- صورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو لأحد المستفيدين "مقدم الطلب".

4- في حالة الوفاة: شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقرير طبي من مستشفى حكومي.

ويجوز بقرار من الوزير بناءً على عرض الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو من قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر في النفس.

ما هي عقوبة صرف مبالغ بدون وجه حق؟

وفقا للمادة 20: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة  من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها. 

وتتولى إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة".   

 

 

9a5b1d9c-cae8-4b66-962e-acaa82712f45
 
746d3d5c-408f-4625-af58-20784eca6a89 (1)
 
746d3d5c-408f-4625-af58-20784eca6a89
 
039646c8-65ad-460f-9994-dcdb5e8cf15a
 
490201a4-1776-4c02-bb25-a562911f9398
 
ccbddbde-9f5c-4e43-b6d4-3c08802625ca
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة