مشكلات العاملين في الصناديق الخاصة «عرض مستمر».. والقوى العاملة تناقش دمج بعض القوانين

الأحد، 16 أغسطس 2020 02:10 م
مشكلات العاملين في الصناديق الخاصة «عرض مستمر».. والقوى العاملة تناقش دمج بعض القوانين
سامي سعيد

تشكل أزمة العاملين في الصناديق الخاصة أزمة لمجلس النواب، حيث ما زال موقفه القانون معلق ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تحل مشاكلهم في المقابل اجتمعت لجنة القوى العاملة اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة،  لمناقشة مقترح بضم مشروعات القوانين تتضمن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وكذا تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية" حيث أنها متعلقة بما تقوم لجنة القوى العاملة بمناقشته اليوم.
 
في نفس السياق قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن ضم تلك المشروعات للمناقشة يهدف لتحقيق النظرة الشمولية لمشكلات أثار تطبيق قانون الخدمة المدنية تحديدا مشكلة العقود المؤقتة والعاملين على الصناديق، وحسم المشكلات الإدارية والمالية التي يعاني منها كلا من الجهاز التنفيذي للدولة والعاملين بالعقود المؤقتة وعلى حساب الصناديق بشأن قواعد وإجراءات التثبيت والنقل على الدرجات الشخصية ومن ثم الدرجات الدائمة لحسم تلك المشكلات نهائيا لإستقرار الجهاز الاداري. 
 
وتابع فؤاد، أن ضم القوانين المقدمة من جانبنا لوحدة الموضوع للخروج بنص تشريعي واحد يحسم كافة المشكلات سالفة الذكر وتحديدا حل أزمة تغير الشكل التعاقدي للمتعاقدين المؤقتين وباليومية على سبيل المثال لا الحصر "العاملين بقرار مجلس الإدارة بمراكز الشباب – خطباء المكافأة – الرائدات الريفيات – وغيرهم من المؤقتين بالوزارات والجهات المختلفة" وتحديد طرق واضحة لحصرهم بشكل مباشر ووضع خطة زمنية ومالية لتثبيتهم.
 
وأعلن فؤاد، موافقته على نص القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة ودعمه بشدة مؤكد أنه سيكون سببا لحل الأزمة بنسبة لا تقل عن 70%، كما أقترح عدد من التعديلات وإستحدث مواد على المقترح المقدم من النائبة مايسة عطوة تمثلت فى: 
 
في حال إنتداب أحد العاملين على حساب الصناديق الخاصة أكثر من فترتين الى أحد وحدات الجهاز الإداري يتم نقله إليها نهائيا على حساب موازنة الوحدة.
 
تعديل بند 5 مادة 2 :
بند 5 / الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف بالوحدة
 
تعديل مادة 73 :
تلتزم السلطة المختصة بتعين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف ورادة بموازنة الوحدة، بشرط إستيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 / 6 / 2016 وذلك خلال موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الموظف للطلب.
ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30 / 6 / 2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مع الإحتفاظ للكافة بأقدمية لا تتجاوز خمس سنوات.
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقة أو الموسمية على باب الأول على أي يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على إقتراح الجهاز. 
 
مادة مستحدثة:
يجوز للسلطة المختصة ولمدة عام إعتبارا من إنتهاء السنتين مهلة نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إعادة تعيين الموظفين المنقولين والمثبتين وفقا لنص المادة 73 الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع إستثنائهم من شرطي الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
 
مادة مستحدثة:
تشكل لجنة إستقبال طلبات التثبيت والتسويات بالجهاز ولها أن تنشأ فروع بالمحافظات تتلقى الطلبات والمستندات من الموظفين مباشرة وتبت فيها خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وتكون كافة الطلبات والردود والإستعلامات كتابة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق