بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على أبرز تعديلات قانون «صندوق المبتكرين»

السبت، 22 أغسطس 2020 12:09 م
بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على أبرز تعديلات قانون «صندوق المبتكرين»
مجلس النواب

استكمالاً  لمسيرة رعاية الموهوبين والمتفوقين، صدق الرئيس  عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب ،بهدف دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإيجاد آليات جديدة.  

ويأتي القانون في إطار سياسة الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  برعاية المبتكرين والنوابغ وتمويلهم وعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الابتكار  والعلوم والبحث العلمي  باعتبارها قاطرة  التنمية في مصر.
 
وكانت اللبنة الأولى بإصدار  القانون رقم 1 لسنه 2019  بإنشاء  صندوق  رعاية المبتكرين والنوابغ  كأول قانون من نوعه في مصر ، والذي وضع آلية  للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين والمخترعين والنوابغ خاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك أو قلة التمويل أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة ويكون في ذات الوقت خاضعاً للإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى.
 
وفي ضوء قرار المجلس الأعلي للجامعات بطلب تخصيص مبلغ 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة علي طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنه 2019، لزيادة موارد  هذِا الصندوق الذي يرعى الموهوبين والمبدعين، قدمت الحكومة إلي البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال تعديلا تشريعيا وتم إقراره نهائيا ومن ثم  أصدره  الرئيس برقم 171 لسنه 2020  فى انتصار جديد للبحث العلمى والابتكار.  
 
 
 
ومن هذا المنطلق، فإن القانون الصادر مؤخراً برقم 171 لسنه 2020  يهدف إلي تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020، وذلك لدعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإِيجاد آليات جديدة لتمويلها.
 
 
 
وانتظم القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، بإضافة فقرة ثالثة إلي المادة (4) من القانون رقم 1 لسنه 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مفادها: "ويٌفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر  بالقانون رقم 49 لسنه 1972 و المعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتباراً من العام الجامعي 2020 / 2021 ".
 
ووفقا للمادة ذاتها من القانون، يحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسوم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأي وسيلة أخري من وسائل الدفع الإلكتروني
 
أما المادة الثانية فهي الخاصة بالنشر ونصها : يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويٌنفذ كقانون من قوانينها.
 
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والتي تدارست  التعديلات، قد أكدت أنه سيؤدي إلي نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات وزيادة موارد صندوق المبتكرين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق