بعد أن شارك في صياغته.. «عبدالعال» حافظ على الدستور وحصن القوانين من العوار الدستوري

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:00 ص
بعد أن شارك في صياغته.. «عبدالعال» حافظ على الدستور وحصن القوانين من العوار الدستوري
علي عبدالعال

منذ اليوم الأول لاعتلائه منصب رئاسة مجلس النواب حرص الدكتور علي عبدالعال، على تحصين كل القوانين التي تخرج من البرلمان من أي عوار دستوري، حيث حجاء هذا الحرص من منطلق لأنه أستاذ قانون دستوري علاوة علي أنه أحد المشاركين في صياغة الدستور، حتي أنه قال أكثر من مرة بأنه سيكون أول المتصدين لأي مخالفة دستورية

لم يكتفي "عبدالعال " بما قاله، بل أنه طبقه في أكثر من واقعة داخل جنبات المجلس، وكان كثيرا ما يثير بمداخلاته وهو على المنصة لكثير من النقاط الغائبة عن المناقشة والتى تتعلق بالدستورية فيفتح باب النقاش حولها، ليصل لحلول تخرج النص القانونى من شبهة عدم الدستورية.

قانون الإجراءات الضريبية

كان قانون الإجراءات الضريبية أولى المداخلات التي قام بها الدكتور علي عبدالعال، حيث كشف العوار الدستورى فى كثير من مواده، وأبرزها ما حدث فى المادة  15 ، والتى حذر فيها من وجود شبهة عدم دستورية فيها، بسبب تعارضها مع سرية الحسابات، حيث نصت كما جاءت فى مشروع القانون على أنه لا يجوز لأى جهة ومنها الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات، أن تمتنع فى أية حالة، ولو بحجة المحافظة على السرية، عن إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق والبيانات المتعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، وللنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تُطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب.

وانتهى الأمر بالنص فى صدر المادة على (مع عدم مخالفة سرية الحسابات فى القوانين المنظمة)، وتم حذف الفقرة الأخيرة الخاصة باطلاع بالنيابة العامة والكسب غير المشروع على ملفات الدعوى الجنائية والمدنية الخاصة بالممولين.

وفى المادة 71 من نفس القانون رفض مطلب وزير المالية بربط قيمة الغرامة  الموقعة على الممول الذى لا يقدم  اقرار ضريبى  بقيمة الضريبة قائلا لا يجوز فرض نسبة لان الضريبة غير محددة مشيرا الى ان الضريبة محل نزاع والمحكمة الدستورية قالت يجب ان  تكون النصوص العقابية محددة ولا تكون شراكا ولا شباكا ومن مصلحة الحكومة  والصالح العام عدم تمرير نص غير

الموازنة والدستور

خلال مناقشة الموازنة العامة، طالب البعض بأن تكون الموازنة العامة للدولة وفقا للبرامج والأداء، ولكن الدكتور على عبد العال، أوضح انه وفقا للدستور تعد الموازنة بنظام موازنة الأبواب، وليست موازنة برامج وأداء، وإن أى خروج عن ذلك عند إعداد الموازنات يواجه وجود شبهة عدم دستورية.

وأضاف: "كان دائما وأبدا محدداتي ومحددات العمل هو الدستور، والمادة 124 تحدثت عن الموافقة على الموازنة والحساب الختامي، فمحددات العمل فى المجلس تكون وفقا للدستور، وموازنة البرامج والأداء كانت أحد المقترحات المعروضة على لجنة العشرة عند إعداد الدستور، ودار نقاش كبير حول الأخذ بموازنة الأبواب أو موازنة البرامج والأداء، ومالت اللجنة وبأسباب واقعية لموازنة الأبواب، وهو ما تم إقراره فى الدستور، وبالتالى لا يمكن من الناحية الدستورية الخروج عن موازنة  الأبواب، وأى خروج عنها يواجه شبهة عدم دستورية.

قوانين الانتخابات

اهتم الدكتور علي عبدالعال بالتأكيد على سلامة قوانين الانتخابات من الناحية الدستورية، ومراجعتها بنفسه، قائلا إنه لا يمكن أن يغامر بمناقشة قانون فيه مخالفة للدستور لأن وجود أي نص فيه عدم دستورية سيوقف الانتخابات، قائلا إنه ليس لديه مصلحة أو لأي أحد تمرير نص غير دستوري.

وعندما أثار النواب وجود عوار دستورى فى قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، قال "لو كنت استشعر أن فيه مخالفة دستورية ما كنت دفعت به للمناقشة"، مؤكدا أن القانون، لم يخرج عن الحدود الدستورية سواء التى رسمها الدستور أو التى وضعتها المحكمة الدستورية، مضيفا:"أى تحرك لتغيير أى دائرة معناه نقعد شهرين حتى يصدر القانون"

تصدي للرد على النواب

فى كثير من المواقف كان يثار أمور تتعلق بالدستور ومخالفته، فكان يرد الدكتور على عبد العال بـ"الدستور"، فمثلا عندما قال النائب ضياء الدين داود فى بيان عاجل، أن الحكومة خالفت الدستور بشأن طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمة 2 مليار دولار، لمخالفة نص المادة 127 من الدستور والتى تنص على:"لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"

كان رد الدكتور عبدالعال، قائلا: "يبدو أن قانون الموازنة العامة لم يقرأ قراءة جيدة من بعض النواب، خاصة أن به مادة رقم 7 واضحة وصريحة تعطي لوزير المالية الحق في اتخاذ الإجراء اللازمة نحو سد العجز بالموازنة، وهو أمر ليس بجديد ويتوافق مع المادة 127 من الدستور، ومن ثم الإجراء المتبع بشأن هذه السندات تمت وفق الدستور والقانون ولم تتم بأي مخالفة دستورية فيه".

وأضاف "عبد العال": "اليد التى كتبت الدستور لا يمكن على الإطلاق أن تطاوعنى فى مخالفته لا نصاً ولا روحاً، مشدداً أنه دائماً ما يحرص على الالتزام بكل حرف من حروفه".

منع تمرير قانون الإيجارات

كان مشروع قانون الإيجارات من القوانين التي رفض علي عبدالعال مناقشتها لمخالفتها للدستور، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة بشأن إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى والذى  يتضمن امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضى خمس سنوات من تاريخ العمل، وإلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات، حيث أكد الدكتور على عبد العال، إنه لن يقبل تمرير نص غير دستورى من مجلس النواب، مؤكدا أنه ليس لديه مصلحة مع مالك أو مستأجر.

وقال، إن قصر تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية دون المواطنين العاديين غير دستوري، وقال عقب تأجيل القانون: "أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس، أن هناك عوار دستورى".

وتابع عبد العال: "إننا أمام مفارقة عجيبة مضمونها أن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكنى، الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى، وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه".

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق