حكم قضائى ببطلان تصرف البيع والعقد المسجل حال بطلان الإجراءات.. ماذا قالت حيثيات القضية؟

السبت، 03 أكتوبر 2020 11:15 ص
 حكم قضائى ببطلان تصرف البيع والعقد المسجل حال بطلان الإجراءات.. ماذا قالت حيثيات القضية؟
حكم قضائى ببطلان تصرف البيع والعقد المسجل حال بطلان الإجراءات

أصدرت الدائرة الأولى – أفراد – بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه ببطلان تصرف البيع والعقد المسجل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الغاء توكيلي البيع، رسخت فيه لمبدأ قضائياَ في غاية الأهمية بشأن إجراءات التسجيل، قالت فيه: "الإجراء الباطل لا يصححه التسجيل".

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5282 لسنة 23 ق، لصالح المحامى حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار محمد محمد إبراهيم شتات، وعضوية المستشارين أحمد صلاح عمر، وسيد عزت عبد العزيز، وحسام محمد عزازى، مفوض الدولة، وأمانة سر صلاح عطية.

الوقائع.. المدعى يطالب ببطلان تصرف البيع والعقد المسجل حال بطلان الإجراء

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة طلب في ختامها الحكم بقبولها، وبوقف تنفيذ تم إلغاء قرار المدعى عليهم السلبى بالامتناع عن عدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1259 ج لسنة 2004 توثيق المعادى لتزويره مادياَ ومعنوياَ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء التوكيل رقم 947 أ لسنة 2014 توثيق ثانى الإسماعيلية.

وذكر المدعى شرحاَ للدعوى، أنه يمتلك ويحوز منذ عام 1986 العقار الكائن بالقطعة رقم " 45/ ز " بحى السلام – محافظة الإسماعيلية – المقام عليها منزل من دورين، وقد آلت إليه الملكية بموجب التوكيل رقم 1212 لسنة 1986 توثيق ثانى الإسماعيلية الصادر له من شقيقته المتوفاة "وداد.ر" بتوكيله فى البيع لنفسه وللغير والتوقيع على عقد البيع النهائى واستلام كامل مستحقاتها، وقد آلت الملكية إلى الأخيرة بموجب عقد البيع الصادر من مشروع تطوير وتنمية حى السلام بالإسماعيلية في 14 مايو 1980.   

اكتشاف عملية تزوير أثناء الإجراءات

وأضاف المدعى أنه على الرغم مما تقدم – فقد فوجئ بقيام عليه السابع بتزوير مستند متمثل في التوكيل رقم 1259 ج لسنة 2004 توثيق المعادى ومضمونه قيام شقيقته "وداد" – بتوكيله في البيع لنفسه وللغير بخصوص العين موضوع الدعوى، وبالاستعلام بصفة رسمية عن هذا التوكيل من المكتب المنسوب إليه تبين تزويره وأن المعاملة الخاصة بهذا الرقم مضمونها الصحيح توكيل خاص من المدعوة "سهير.م"، لصالح المدعو "محمد.م" – في بيع مساحة 6 س – 6 ط – ا ف – زمام أجهور الكبرى طوخ، وقد ترتب على ذلك قيام المدعى عليه السابع بتحرير التوكيل رقم 947 أ لسنة 2014 توثيق ثانى الإسماعيلية إلى المدعى عليه الثانى بشأن ذات العين موضوع الدعوى.

وانتهى المدعى إلى أنه قد طالب جهة الإدارة المدعى عليها دون جدوى بعدم الاعتداد بالمحررات المزورة سالفة الذكر وتحرر عن ذلك المسجل المؤرخ 12 يونيو 2018 إلا أنها امتنعت عن ذلك، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وخلالها قدم صحيفة معلنة إلى المدعى عليهم 26 أكتوبر 2019 بإضافة طلب الحكم بإلغاء وإبطال العقد المسجل رقم 948 لسنة 2015 شهر عقارى الإسماعيلية الصادر بناء على التوكيلات المزورة المطلوب الحكم بعدم الاعتداد بها، ومحو هذا المسجل وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بالتأشير على هذا العقد المشهر بمنطوق الحكم الذى سيصدر فى الدعوى مع إبطال أى تصرف يكون صادراَ بناء عليه، وبجلسة 18 يوليو 2020 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى.

بطلان تصرف البيع والعقد المسجل حال بطلان الإجراء

المحكمة في حيثيات الحكم قالت حيث أن المدعى يهدف – وفقا للتكييف القانوني السليم للطلبات – إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاَ، وفى الموضوع ببطلان تصرف رئيس حى ثانى الإسماعيلية ببيع العين موضوع الدعوى للمدعى عليه الثامن وتحرير العقد المسجل رقم 948 لسنة 2015 شهر عقارى الإسماعيلية بذلك، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1259 ج لسنة 2004 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق المعادى الصادر بشأن العين موضوع الدعوى لثبوت تزويره، وكذا التوكيل الصادر بناء عليه برقم 947 أ لسنة 2014 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانى الإسماعيلية لثبوت تزويره أيضاَ.

المحكمة عن شكل الدعوى قالت، فإنها تعد من المنازعات الإدارية الواردة بالفقرة 14 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بحسبان نشاتها نتيجة نشاط وأعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية وفى مجال ممارستها سلطتها الإدارية، وقد تم إعلان المدعى عليهما السابع والثامن طبقا لنص المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999، مما يعد معه الإعلان منتجاَ لآثاره من وقت تسليم الصورة إدارياَ إلى مأمور القسم المختص، وقد لجأ المدعى إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000، واستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة، فمن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاَ.  

 "الإجراء الباطل لا يصححه التسجيل"

وبحسب "المحكمة" – ومن حيث أنه من المسلم به طبقاَ لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا – إن إجراءات الشهر العقاري في جملتها تمر بمرحلتين: تمهد الأولى منهما للثانية، وتبدأ الأولى بتقديم طلب إلى المأمورية المختصة، وتنتهى بتأشيرة هذه المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر، وتبدأ المرحلة الثانية بتقديم المشروع إلى مكتب الشهر المختص بعد توثيقه وبعد التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه، ولتنتهي هذه المرحلة بشهره، فإذا ما بدا لمصلحة الشهر العقاري – بأجهزتها الفنية في أية مرحلة من مراحل الشهر، وإلى ما قبل إتمامه فعلا – أنه قد شاب هذه العملية أية مخالفات قانونية، حق لها أن توقف الشهر إلى أن يتم تصحيح هذه المخالفة ضماناَ لسلامة عملية الشهر، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، أما إذا تم الشهر فعلاَ فإن المشرع – وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون المشار إليه ووفقا لما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة فى هذا الشأن.

 

لم يخول مصلحة الشهر العقاري أية سلطة في إلغاء التسجيلات بعد تمامها، وإنما رتب هذا الأثر على الأحكام التى تصدر من القضاء وحده، ومن ثم فلا يجوز القول بأن الشهر العقاري يملك إصدار قرارات بعدم الاعتداد بالمحررات المشهرة بعد تسجيلها قياسا على سلطته في المفاضلة بين المحررات المخولة له قبل تمام التسجيل، ذلك إن اختصاصه يقف عند تمام التسجيل، فيستنفد بذلك ولايته التي خولها له القانون، ولا يكون له سلطة على المحررات بعد الانتهاء من شهرها أو المساس بالتسجيلات بعد تمامها إلا بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأن المحررات المشهرة، حيث أوجب التأشير بصحف الدعاوى التى تتناولها على هامش تسجيلها، ولم يجعل للأحكام التى تصدر بشأنها حجية على الغير، إلا إذا أشهر منطوقها.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق