"مخطط شائعات اختطاف الفتيات".. الإخوان روجت منشورات لإثارة الفزع في قلوب الأمهات والأمن يحبط المخطط ويكشف الحقائق

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 07:30 م
"مخطط شائعات اختطاف الفتيات".. الإخوان روجت منشورات لإثارة الفزع في قلوب الأمهات والأمن يحبط المخطط ويكشف الحقائق
ترويج شائعات اختطاف الفتيات

يوم بعد يوم تنكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى بكل ما أوتيت من قوة للوصول إلى مآربها من خلال استخدام جميع الأدوات التى تمتلكها، للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها من خلال منصات السوشيال ميديا، وتأتى هذه المحاولات عقب فشل مخططات الجماعة المستمرة فى نشر الفوضى فى الشارع المصري من خلال بث الشائعات والأكاذيب بشكل دائم ومستمر.

الجماعة الإرهابية تغير مسار المخطط
جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية على مواقع التوصل الاجتماعي، بدأت في تغيير مسار المخطط هذه المرة من اللعب على الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم بأجمعه وليس مصر فقط خاصة بعد جائحة فيروس كورونا إلى اللعب على حالة الأمن والأمان الخاصة بالمواطن من خلال بث شائعة تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية والمنوفية لنشر الرعب بقلوب الأمهات والآباء فى عروس البحر الأبيض المتوسط، لكن شاء الله أن يرد كيدهم فى نحرهم بعد ظهور الفتاة الوحيدة التى هربت من منزلها بمحض ارادتها بسبب خلافات عائلية.
 
واليوم، صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور أيضاَ على فتاة المنوفية المتغيبة، والتى تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها، وإقامتها لدى شخص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفياً منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، واتفاقها معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن الغرض الرئيسى من هذه الشائعات بث حالة من الخوف والرعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاحبها مطالبات بالبحث والدعاء لعودة الفتيات.    
 
111980-365542Image1-1180x677_d

الجماعة الإرهابية وترويج شائعة عودة "ريا وسكينة" واختطاف الفتيات
هناك شائعات كثيرة رددتها جماعة الإخوان الإرهابية والجهات الموالية لها حول وجود عصابة تخطف الفتيات بمحافظة الإسكندرية على غرار عصابة "ريا وسكينة" الشهيرة، حيث تداولت عبارات وتحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول، "اوعي تخلو بناتكم تنزل".. "عودة ريا وسكينة ".. "اختفاء 4 فتيات في يوم واحد"، وذلك منذ يومين على خلفية انتشار شائعات بشأن اختفاء 4 فتيات في يوم واحد بينهن طالبة، إلا أن الأجهزة الأمنية نفت تلك الشائعات والأكاذيب المتداولة بشكل دائم ومستمر بعد إعادة فتاتي الإسكندرية والمنوفية – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.

ما هي أركان جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذبة؟
 
في البداية - لا بد من أن يكون هناك تعبيرا صادرا من صاحب السلوك بأي طريقة يجري بها  تناقل المعاني والمشاعر بين الناس، وقد تكون هذه الطريقة شفاهية أو كتابية أو رسما، وينطوي هذا التعبير على بث روح التشاؤم أو أن يكون حملة ضد مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية ولا يكفي لوجود الترويج أبداء رأي عارض في مجلس خاص، وإنما يلزم لتوافره على نحو يضفي على الفاعل صفة المروج أن يقع بصورة على قدر من الانتشار في المكان أو على قدر من التكرار في الزمان وبغير علانية، لأن السرية أخطر من العلانية، ولأنه في حالة العلانية تسري المادة 174 عقوبات ولا يشترط في العلانية تكرار السلوك ويشترط أيضا للجريمة انصراف أرادة الجاني إلي إذاعة إخبار كاذبة – وفقا لـ"الجعفرى". 
 
64263-64263-1584384525sb5MP

ما هي عقوبة جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذبة؟
وفقا  لباب الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل بقانون العقوبات وطبقا للمواد – 80 د، 102 مكرر -  والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب، وطبقا لنص المادة رقم 188 عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة" – الكلام لـ"الجعفرى".

ثانيا / من ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، وطبقا للفصل الثالث منه المادة 25: "على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 
 
106538-maxresdefault

كما نصت المادة 26 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

ثالثا /شائعات تشويه العائلات والأفراد
أما فى حالة إذا كانت الشائعة تخص شخص أو عائلة فى محاولة لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات، وفى حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، حيث أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب، وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب. 
 
8072-images

متى تصل عقوبة الشائعة للإعدام؟
نصت المادة 77 من قانون العقوبات: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، ونصت المادة 77 د عقوبات: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى".
 
ونصت المادة 78: " كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".  
 
420041-فتاة-المنوفية
 
رابعا: جريمتا إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب
طبقا لما نص فى المواد أرقام 135 من قانون العقوبات حيث تنص المادة علي: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".
 
ونصت المادة 305 من قانون العقوبات علي: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به"، وقد اوضح القانون ان عقوبة الابلاغ الكاذب هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة