طلال رسلان يكتب: خلف خطوط العدو.. هل اقترب الشعب القطري من الانقلاب على تنظيم الحمدين؟

السبت، 24 أكتوبر 2020 08:00 م
طلال رسلان يكتب: خلف خطوط العدو.. هل اقترب الشعب القطري من الانقلاب على تنظيم الحمدين؟

هاشتاج "الجزيرة جواسيس" يكشف الغليان داخل الإمارة الخليجية ويهدد أركان تنظيم الحمدين
تميم بن حمد يحمى نفسه بـ"دستور الاستبداد" الأبدى وقوانين حولت القطريين إلى جثث هامدة تحت رحمة الأمير
ممنوعات فرضها تنظيم الحمدين على القطريين
ممنوع الكلام
ممنوع الاعتراض
ممنوع التفكير
ممنوع الحياة  
 
غليان واحتقان داخلى، ورغبة قوية في تغيير الوضع المأساوى الذى تعيشه الإمارة تحت قيادة تنظيم الحمدين الإرهابى، هذا هو الحال الذى تعيشه "إمارة قطر" حالياً، فعلى الرغم من القبضة البوليسية القوية التي يفرضها تميم بن حمد على القطريين، وشراء سكوت الكثيرين بأموال تضخ في الحسابات البنكية لكبار العائلات، الا ان هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل، خاصة بعدما وصل الضيق ولاحتقان لدى المواطن القطرى إلى درجة بات من الصعب على النظام الأميرى السيطرة عليها.
 
حالة الاحتقان بدأت شواهدها تظهر يوماً تلو الاخر، لكن الشاهد الأكبر كان في بداية أكتوبر الجارى، حينما وجه القطريين رسالة شديدة اللهجة لنظام الحمدين، بعدما تصدر هاشتاج بعنوان "الجزيرة جواسيس" قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً داخل قطر تحديداً في الثانى من أكتوبر، وظل الهاشتاج متصدراً لساعات طويلة، رغم محاولات القصر الأميرى إطلاق هاشتاجات مضادة عبر لجان الكترونية واموال كثيرة، لكن كان لتفاعل القطريين القوى مع هاشتاج "الجزيرة جواسيس" الفضل في بقاءه متصدراً واحباط كل محاولات انزاله من على الصدارة.
 
وكانت هذه الواقعة كاشفة للكثير مما يجرى داخل إمارة النار والإرهاب، فقد كان الهاشتاج محاولة من جانب الشعب القطرى للرد على كذب وتدليس القنوات القطرية، وهو ما اكد وجود انقلاب داخل قطر في الطريق، وحالة من عدم الرضا لما يقوم به النظام الحالي من تجاوزات وانتهاكات، حيث يُعد تويتر هو المنصة الاجتماعية الأكثر رواجا وانتشارا داخل دولة قطر، وهو مؤشر رئيسي للعديد من القضايا لديهم، ومعنى أن يكون هذا الهاشتاج الأكثر تداولا داخليا يعنى أن هناك حالة من الغضب الداخلي ورفض سياسة النظام الإرهابى، وربما تحمل الأيام القليلة المقبلة العديد من المفاجآت التي ستتسبب في صدمة لهذا النظام.
على مدار السنوات الماضية يشهد الداخل القطري غليانا لطالما ظهرت نتائجه على المشهد القطري، وسعى النظام وقصر الدوحة على إخماد أي طريق يُشق لحرية الشعب القطري، لكن ظهرت النار من تحت الرماد القطري آخرها في شكل هاشتاجات لأول مرة تصدرت في قطر تطالب بإسقاط النظام وذراعه الإعلامية الجزيرة.
 
سلطت دراسة حديثة نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات، الضوء على الداخل القطري وما يشهده خلال الفترة الماضية من ظروف تنذر بانفجار البركان، وأفادت الدراسة بأنه من خلال الأبواق الإعلامية التي استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، تتقمص الثلة الحاكمة في "قطر"، دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض.. باستثناء الشعب القطري.. المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق، نظام تم تصميمه أصلاً ليخدم "دولة المزرعة" أو "العزبة" التي يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها "الأمير" وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الأفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذي أنكر حقوق شعبه.. بل أنكر وجود شعب من الأصل في قطر، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس في حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفي ثرواته.
 
فالنظام في قطر لم يعرف أي دستور للبلاد على مدى نحو 30 عاماً منذ الاستقلال عام 1970 إلى أن صدرت وثيقة عام 2004 أطلق عليها "الدستور الدائم لدولة قطر" وهي وثيقة لم تفعل سوى تقنين نفس أسلوب السيطرة والاستعباد الذي مارسه حمد بن خليفة آل ثان ونجله تميم ضد شعبه قبل وبعد صدور هذه الوثيقة.

دستور غير دستوري.. وسلطات مطلقة للأمير
إن قراءة في نصوص دستور قطر الذي جاء في (150) مادة توضح الأسلوب الذي يُحكم به شعب قطر.. أسلوب لا مثيل له في أي من النظم لا في القرن الحالي أو الذي سبقه، فقد حمل دستور قطر (2004) اسم "الدستور الدائم لدولة قطر"، وهو اسم يحمل من البداية دلالات الخديعة والاحساس بعقدة "المزرعة".
 
فالأمير في إصداره للدستور وصفه بالدستور "الدائم" رغم أنه لا يوجد على وجه الأرض دستور دائم، فكل دستور قابل للتغيير والتعديل، بل إن الدستور القطري نفسه أباح تعديله بعد مرور عشر سنوات على إصداره (مادة 148)، ولا شك أن الهدف من استخدام هذا المصطلح هو بث اليأس في نفوس الشعب القطري من مجرد التفكير في المساس بالصلاحيات المطلقة للأمير رغم أن الدستور نفسه أحاط هذه الصلاحيات الاستبدادية بأكثر من سياج يضمن استمرارها وعدم تعديلها.
 
الملاحظة الثانية على اسم الدستور هو أنه لم يتحدث عن "دستور قطر" أو دستور "إمارة قطر"، وإنما تحدث "دولة قطر"، ولو كان قادة قطر على ثقة بأنها "دولة" وليست مجرد مزرعة لحمد بن ثاني وأبنائه.. لما احتاجوا إلى استخدام هذا المصطلح الذي ينم عن الإحساس بأن ما يرسخونه ليس دولة بالمعنى الذي تعرفه النظم السياسية الحديثة، الملاحظة الثالثة هو ديباجة الدستور التي جاءت في نص "إصدار الدستور" من جانب حمد بن خليفة آل ثان حيث جاءت صياغة المقدمة لتقدم الدستور كمنحة من الحاكم، حيث يقول نحن حمد بن خليفة آل ثان... تحقيقاً لأهدافنا... أصدرنا هذا الدستور، وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره في الوقت نفسه، قال حمد بن خليفة في هذا الإصدار ان "هدفه استكمال أسباب الحكم الديمقراطي"... وإقرار دستور دائم يرسى الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والريادة لأبناء هذا الوطن المعطاء.
 
وفي مقابل هذه الوعود "بالديمقراطية" و"الحقوق" و"الحريات"، جاءت نصوص الدستور حافة بكل ما هو عكس ذلك.
 
خصص المشرع الباب الثالث من هذه الوثيقة المسماة "الدستور الدائم لدولة قطر" للحقوق والواجبات العامة، ولكن في حقيقة الامر فشلت هذه الوثيقة أن تشمل حتي حقوق الإنسان الأساسية، فتغاضت عن كثير من الحقوق، وحتي الحقوق التي تضمنتها الوثيقة، في ظاهرها نصت علي الحفاظ علي حق المواطن في الحرية الشخصية وعلى حمايته من الحبس التعسفي وعلى احترام حريته في التنقل، إلا أنها في واقع الأمر تُجهض هذه الحقوق عبر إضافة عبارة "إلا وفقٌا لأحكام القانون" في نهاية عدد من المواد المهمة مما فتح الباب على مصراعيه للسلطة الحاكمة لإهدار هذه الحقوق، وتقييدها لدرجة تصل إلى تعطيلها بشكل تام، كحق تكوين الجمعيات والتجمعات وحرية الصحافة والرأي والتعبير.
 
أعطت المادة (68) للأمير الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية، ولم يلزمه إلا أن يُبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، ويُعد ذلك اعتداءً صريحاً على حق السلطة التشريعية الأصيل في التصديق على معاهدات، ولم يستثن من هذا إلا معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة وإقليم الدولة، حيث اشترط الدستور لنفاذها أن تصدر بقانون، أي يُتبع في إصدارها ذات الإجراءات التي تصدر بها القوانين، وفي واقع الأمر مثل هذه الاتفاقيات المصيرية في الكثير من الدول الأخرى، يجب أن يتم عرضها للاستفتاء الشعبي بنص الدساتير في بعض الأحيان.
 
تجاوز الدستور في هذه المادة أيضاً جميع الأعراف الدولية، حيث سمحت هذه المادة في فقرتها الأخيرة أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية.
 
وتضمنت المادة (69) الخاصة بإعلان الأحكام العرفية عواراً كبيراً، حيث منحت الأمير سلطة إعلان الأحكام العرفية فقط بالإرادة المنفردة له. ولم تفرض على الأمير الحصول على موافقة مجلس الشورى إلا لتمديد فترة سريان الأحكام العرفية فقط، كما لم تتضمن المادة أي إطار زمني محدد لإعلان الأحكام العرفية، أطلقت سلطة الأمير في إعلان الأحكام العرفية دون الرجوع للبرلمان وتحديد مُدتها كما يشاء.
 
وتنص المادة (71) من الدستور على أن " يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، أي تعطي هذه المادة الأمير الحق في إعلان الحرب دون الحصول على موافقة مجلس الشورى، او حتى إخطاره وبذلك قد يُلقي الحاكم ببلاده إلى أتون الحرب وأهوالها، دون الحصول على إذن أو حتى رأي السلطة الوحيدة المفترض أنها المُنتخبة في البلاد. 
 
ولم يقف الاستبداد عند إعطاء الأمير صلاحيات مطلقة وتحكمه في كل أمور البلاد، بل امتد الاستبداد إلى تحصين المواد الخاصة بالحكم في الدستور من التعديل، مع السماح لباقي المواد بتعديلها، حيث تنص المادة 145 من الدستور على أن " الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها".

لا تجمعات في قطر
رسخ النظام القطري صورة في أذهان المجتمع الدولي بأن قطر هي سلطة حاكمة، بدون شعب، أو في أحسن الأحوال فإن شعبها جثة هامدة بلا حراك، فلم يشاهد العالم مطلقاً تحركاً شعبياً واحداً لشعب قطر في أي اتجاه أو في أية مناسبة، مطالباً بأي حق، أو منتقداً لما تقترفه العصبة الحاكمة في حقه من جرائم، وفي ثرواته من تبديد، وما تمارسه من مؤامرات في حق الشعوب الأخرى الشقيقة والصديقة للشعب القطري. في الوقت نفسه، لا تمل الأبواق الإعلامية التابعة لنظام قطر، من تكرار معزوفة حقوق الشعوب في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات والاحتجاجات، والتحريض على ذلك في حملات إعلامية لا تتوقف من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار في الدول الأخرى.
 
بينما قام الأمير وعصابته بعزل وتكبيل و"إخفاء" الشعب القطري المنفي داخل بلاده بلا حراك، فكيف فعل ذلك بشعبه؟.
 
اشترط القانون القطري رقم (18) لسنة 2004 ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضاً إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أن " لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط القانون في المادة (4) من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع.
 
لو قرر أي شخص الالتقاء بأقاربه أو جيرانه أو أصدقائه أو زملائه، سواء كان ذلك في مقر عمله، أو دار ضيافة، أو مقهى حتى لو كان يملكه، أو حتى في منزله أو حديقته...فعليه أن يحذر ... فربما قاده هذا اللقاء إلى الحبس ... بعد فضه بالقوة طبعاً، إذا وصل عدد الحاضرين إلى 20 شخصاً، أو كان من المتوقع أن يصل إلى 20 شخصاً، وهذا التوقع هو من حق الجهات الأمنية بالطبع، فربما تنضم إليهم أسرة قابلوها بالصدفة أو جاءت لزيارتهم.
 
هذه ليست قصة من المبالغات التي نسبت إلى ملفات جهاز "الشيتازي" (البوليس السياسي) في النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية سابقاً، بل هي حقيقة واقعة بنص القانون المطبق في دولة قطر(قانون رقم 18 الصادر عام 2004)
 
فاستناداً لهذا القانون، فإن مثل هذا اللقاء العائلي في مكان خاص مملوك لأصحابه ملكية خاصة، يعتبر في نظر القانون بمثابة " اجتماع عام" يحظر عقده إلا بترخيص مسبق وضوابط مشددة، تحسباً أن يتطرق الحاضرون للحديث في موضوعات ذات طبيعة عامة، أي تهم عموم المواطنين أوفئة منهم.
 
حيث تنص المادة (1)  من هذا القانون على أن " يعتبر اجتماعاً عاماً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصاً أو تكون المشاركة فيه دون دعوة خاصة، ويعقد في مكان خاص أو عام، وذلك لمناقشة موضوع  أو موضوعات عامة".
 
الاجتماعات التي تدعو إليها الهيئات الحكومية، والاجتماعات التي تعقدها الأشخاص الاعتبارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها، واجتماعات الشركات والمؤسسات، واجتماعت الأندية والاتحادات الرياضية وحتى الاحتفالات والأعراس وأعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية وغيرها، لم تسلم مثل هذه الاجتماعات من سطوة اليد الغليظة للنظام القطري التي حاصرتها بالتقييد والتهديد حتى لاتسول لأي مواطن نفسه بالحديث في هذه الاجتماعات عن أي شأن أو موضوع خارج التخصص العلمي أو المهني أو الاجتماعي الذي يعقد من أجله الاجتماع تحديداً، وإذا تصادف وتطرق حديث الحاضرين لأي موضوع خارج الغرض من الاجتماع، يعتبر هذا اللقاء "اجتماعاً عاماً" يؤدي انعقاده دون مشاركة من الأمن ودون ترخيص مسبق إلى عقوبات أبرزها الحبس لمن عقده ولمن شارك فيه. 
 
نص المشرع القطري في هذا القانون الاستبدادي على ضرورة تقديم طلب الترخيص قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، وجعل من عدم الرد عليه رفضاً للاجتماع، أي أن الأمن إذا لم يريد عقد الاجتماع، لا يفعل أكثر من تغافل الطلب، وعدم الرد عليه دون ابداء أي اسباب، فيحقق ما يريد من عدم عقد أي اجتماعات في الاماكن العامة أو الخاصة، حيث تنص المادة (5) من هذا القانون على أن " يقدم طلب الترخيص قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع العام بسبعة أيام على الأقل.
 
وإذا لم يخطر مقدمو الطلب بالموافقة على عقد الاجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام، اعتبر ذلك رفضاً للطلب".
 
من النصوص المثيرة للسخرية، أن القانون يشترط على صاحب الدعوة إلى الاجتماع إذا أراد التظلم من رفض طلبه، أن يقدم تظلمه إلى وزير الداخلية، أي إلى الجهة نفسها التي رفضت طلبه، ولأن من البديهي أن الوزير لن ينظر في التظلم، وربما لن يعرض عليه أصلاً، فقد اعتبر القانون عدم رد الوزير بمثابة رفض، مما يريح الوزير من عناء النظر في هذه التظلمات من الأساس، لعدم وجود نية لدي النظام من الموافقة على أي تظاهر، مع تحصين هذا القرار من الطعن عليه امام القضاء حيث تنص الفقرة الاخيرة من المادة (5) من هذا القانون على أنه "يجوز لمن رفض طلبهم التظلم إلى وزير الداخلية من قرار الرفض خلال أربع وعشرين ساعة، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً".
 
وبذريعة عقد أي اجتماع، عن أي موضوع، وبأي عدد، حتي لو كان حاصلاً على كل التراخيص ومستوقياً كل الشروط، فإن المادة (10) من قانون "ساكسونيا" القطري، منح الأمن سلطة اقتحام الأماكن العامة أو الخاصة، التي يعقد فيها أي اجتماع أو لقاء، مما يعد تعدياً سافراً من جانب الأمن على حق المواطنين في ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تقييد المنظمين والمشاركين من التحدث بحرية في هذا الاجتماع، خوفا من بطش الأمن، فضلاً عن سماح هذا القانون للأمن في دخول الأماكن الخاصة تحت ذريعة حضور الاجتماعات العامة التي تعقد في أماكن خاصة، يعد انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
 
ونص القانون على عقوبات قاسية تصل إلى الحبس، وهي عقوبات قاسية لردع كل من تسول له نفسه عقد اجتماعات أومسيرات أو تناول الأمور العامة، ومن بين هذه العقوبات:
 
اولاً: الحبس (3) سنوات عقوبة من يعقد اجتماعاً بدون ترخيص حتى لو كان في "مكان خاص".
 
استبداد الحاكم وصل به إلى منع الاجتماع حتي لو في مكان خاص إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص من السلطة، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، حيث تنص المادة 15 من ذات القانون على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من عقد أو نظم اجتماعاً عاماً أو مسيرة بدون ترخيص"، ثانياً: الحبس والغرامة عقوبة "الإعلان" عن اجتماع أو مسيرة قبل الترخيص الرسمي.
 
لم يقف حد القمع عند منع الاجتماع في مكان خاص، ولا عند ضرورة الحصول على ترخيص لعقد أي اجتماع سواء كان عام أو خاص، بل منع القانون حتي الإعلان عن أي اجتماع أو مسيرة قبل الحصول على ترخيص رسمي، حيث تنص المادة 17 من ذات القانون على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من: أعلن أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر عن اجتماع عام أو مسيرة غير مرخص بهما، شارك في اجتماع عام أو مسيرة غير مرخص بهما وهو يعلم بذلك"، ثالثاً: الحبس لممثل الشخص الاعتباري الخاص (الحبس لممثل الجهة المنظمة).
 
على الرغم من ندرة النصوص الجنائية التي تعاقب الشخص الاعتباري، إلا أن المشرع القطري لم يتورع عن ملاحقة وترهيب ممثل الشخص الاعتباري، ومواجهته بعقوبة الحبس في هذا القانون، حيث تنص المادة (19) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، ممثل الشخص الاعتباري الخاص، إذا سمح بعقد اجتماع غير مرخص به في مقر الشخص الاعتباري، أو لم يتخذ الإجراءات المناسبة لفضه بمجرد علمه بانعقاده.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة