«يا الالتزام يا الحبس».. قانون المرور الجديد يحارب المخالفين ومتعاطي المخدرات

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:00 م
«يا الالتزام يا الحبس».. قانون المرور الجديد يحارب المخالفين ومتعاطي المخدرات

وضع قانون المرور الجديد الذى لا يزال يُناقش داخل أروقة قاعات البرلمان، العديد من القواعد والاشتراطات لتحجيم المخالفات وردع الخارجين على القانون، ومخالفي القواعد العامة للقيادة لتراخيص السيارات و لاستخدام الطريق، لمنع ارتكاب مخالفات مرورية وتعرض السائق للمسألة القانونية ووضع غرامات للمخالفين و يتم مناقشات بالبرلمان حول الغرامات لمحاولة تخفيضها أو إيجاد حلول بديلة لها.
 
وقال مصدر أمنى إن القانون الجديد حارب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، التى يقودون بها، ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية
 
وأكد المصدر، أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
 
وأشار المصدر إلى أنه تم وضع بنود عديدة فى القانون للحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل واستحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.
 
وشدد المصدر، أن القانون إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعريفة الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.
 
واستطرد المصدر، أن القانون حظر ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها كما منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا للمواصفات القياسية والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة.
 
ولفت المصدر إلى أن القانون حظر استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون وجود تصريح من الجهات المختصة وتركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات على طرق ويتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة ومنع القانون نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر.
 
وأشار المصدر إلى أن القانون ألزم سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق